الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٨٨
وإن وجبت فيه القسامة بغير قوله ولا مجنون إذ لا عبرة بقوله شرعا (حر مسلم قتلني فلان ) أو دمي عند فلان ونحو ذلك (ولو) قال قتلني (خطأ أو) كان القاتل (مسخوطا) أي فاسقا ادعاه (على ورع) بكسر الراء أي قال قتلني فلان وهو ورع فإنه يكون لوثا إن شهد على قوله عدلان واستمر على إقراره فإن رجع عن قوله بأن قال بل فلان آخر أو قال ما قتلني بل غيره أو لا أدري من الذي قتلني بطل اللوث فلا قسامة (أو) ادعى (ولد على والده أنه) أضجعه و (ذبحه) يقسمون بذلك ويقتل الوالد (أو زوجة على زوجها) أي قالت قتلني زوجي فيقسمون ويقتل وإنما يقبل قول البالغ المذكور ( إن كان جرح) به ويسمى التدمية الحمراء وأثر الضرب أو السم منزل منزلة الجرح وأما التدمية البيضاء فالمشهور عدم قبولها فالحاصل أن شروط كون قوله المذكور لوثا ثلاثة الجرح ونحوه والتمادي على إقراره وشهادة عدلين عليه وعطف على قوله خطأ ما هو في حيز المبالغة فقال: (أو أطلق) في قوله المذكور أي لم يقيده بعمد ولا خطأ (وبينوا) أي أولياؤه أنه عمد أو خطأ فلهم القسامة على ما بينوا ولهم القصاص في العمد والدية في الخطأ (لا خالفوا) معطوف على أطلق أي لا إن قيد وخالفوا بأن قال قتلني فلان عمدا وقالوا بل خطأ أو العكس فيبطل الدم ولا يصح عطفه على بينوا كما هو ظاهره لأنه يصير التقدير لا أطلق وخالفوا مع أنه لا مخالفة مع الاطلاق (ولا يقبل رجوعهم) بعد المخالفة لقول الميت (ولا إن) أطلق و (قال بعض ) منهم قتله (عمدا و) قال آخر (بعض) آخر (لا نعلم) هل قتله عمدا أو خطأ ولا نعلم من قتله (أو) قالوا كلهم قتله عمدا و (نكلوا) عن القسامة فيبطل الدم في المسألتين أما في الأولى فلأنهم لم يتفقوا على أن وليهم قتل عمدا حتى يستحقوا القود ولا على من قتله فيقسمون عليه وأما في الثانية فللنكول (بخلاف ذي الخطأ) أي بخلاف ما إذا قال بعض خطأ
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست