الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٠٢
كوارثه) أي كما يحلف وارث الصبي البالغ أن مات الصبي (قبله) أي قبل بلوغه فإذا حلف الصبي إذا بلغ أو وارثه إن مات استحق المدعى به وأخذه من المطلوب إن كان معينا باقيا فإن فات أخذ قيمته إن كان مقوما ومثله إن كان مثليا وإن كان دينا في ذمة المطلوب أخذه على ما هو عليه وجاز الصلح عنه على ما مر في بابه فإن نكل المطلوب أخذ الصبي ملكا اتفاقا ولا يمين على الصبي إذا بلغ واستثنى من قوله كوارثه قبله قوله (إلا أن يكون) الوارث البالغ (نكل) عن اليمين (أولا) حين توجهت عليه في نصيبه بأن ادعيا معا على شخص بحق وأقاما عليه شاهدا فنكل الكبير وسقط حقه واستؤتي للصغير فمات قبل بلوغه (ففي حلفه) أي وارثه الكبير الناكل أولا (قولان) للمتأخرين ولا نص فيها للمتقدمين قيل يحلف ليستحق نصيب الصغير لأنه إنما نكل أولا عن حصته هو وقد يكون ورعا فلا بمنع من اليمين لأجل استحقاقه نصيب مورثه قال ابن يونس وهو الذي يظهر ألا ترى أنه لو حلف أولا لم يستحق نصيب مورثه إلا بيمين ثانية وقيل لا لسريان نكوله الأول عليه ( وإن نكل) الصبي بعد بلوغه أو وارثه ان مات قبل بلوغه (اكتفى بيمين المطلوب الأولى) ولا تعاد عليه ثانية ثم ذكر مسألة لا ارتباط لها بمسألة الصبي بقوله (وإن حلف المطلوب) يعني أن من ادعى بحق مالي وأقام عليه شاهدا فقط أو امرأتين وأبى أن يحلف مع شاهده فحلف المدعى عليه (قوله وبرئ (ثم أتى) المدعى (بآخر فلا ضم) أي لا يضم الثاني للأول لبطلان شهادته بنكول المدعى معه وحلف المطلوب (وفي حلفه) أي الطالب (معه) الشاهد الثاني ويستحق لأنه قد يظهر له بشهادة الثاني ما يحقق دعواه ويقدم على اليمين وعدم حلفه لأنه لما فكل مع الأول سقط حقه قولان (و ) على القول بالحلف معه ففي (تحلف المطلوب) ثانيا (إن لم يخلف) الطالب مع الثاني بأن فكل معه كما نكل أولا لأن حلف المطلوب أولا كان لرد شهادة الأول فيحتاج ليمين أخرى لرد شهادة الثاني وعلى هذا القول
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست