(وإخراجه) أي يكره للقاضي أن يخرجه ( لحكومة) قبل تمام اعتكافه ما لم تطل مدة الاعتكاف بحيث تضر برب الحق وإلا فلا كراهة (إن لم يلد) بفتح الياء وضمها لأنه سمع لد وألد (به) أي باعتكافه وإلا فلا يكره إخراجه، واللدد الفرار من دفع الحق والمماطلة به. ثم بين الجائز بقوله : (وجاز) للمعتكف (إقراء قرآن) على غيره أو سماعه من الغير لا على وجه التعليم والتعلم وإلا كره (و) جاز (سلامه على من بقربه) أي سؤاله عن حاله كقوله: كيف حالك؟ وكيف أصبحت؟ مثلا صحيحا أو مريضا من غير انتقال له عن مجلسه وإلا كره، وأما قوله: السلام عليكم فهو داخل في الذكر (وتطيبه) بأنواع الطيب وإن كره لصائم غير معتكف لأن هذا معه مانع يمنعه مما يفسد اعتكافه وهو المسجد وبعده عن النساء (و) جاز له (أن ينكح) بفتح الياء أي يعقد لنفسه ( وينكح) بضمها أي يزوج من في ولايته بحجر أو رق أو قرابة إذا كان ذلك بمجلسه بغير انتقال ولا طول وإلا كره (وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة) أو جنابة أو عيد ( ظفرا أو شاربا) أو عانة أو إبطا خارج المسجد، وكره فيه كحلق رأسه مطلقا إلا أن يتضرر فليخرج رأسه عن المسجد والحلاق خارجه (و) جاز له إذا خرج لغسل ثوبه من نجاسة (انتظار غسل ثوبه أو تجفيفه) إذا لم يكن له غيره
(٥٤٩)