إفساده بأكل أو شرب أو جماع فيستأنفه لا بالإضافة لأنه يقتضي أن كل ما أبطل الصوم ولو من حيض ونفاس أو أكل نسيانا أو مرض يبطل الاعتكاف وليس كذلك إذ لا يبطل ويقضي ما حصل فيه متصلا باعتكافه إن كان الصوم فرضا ولو بالنذر، وأما إن كان تطوعا فإن أفطر فيه ناسيا فكذلك ولزمه القضاء لتقوى جانبه بالاعتكاف، وإن أفطر لحيض أو مرض لم يقضه، وسيأتي أن الجماع ومقدماته عمدهما وسهوهما سواء في الافساد (وكسكره ليلا) حراما وإن صحا منه قبل الفجر (وفي إلحاق الكبائر) الغير المفسدة للصوم كغيبة وسرقة (به) أي بالسكر الحرام في الافساد بجامع المعصية وعدم الالحاق به لزيادته عليها بتعطيل الزمن ( تأويلان) وفهم منه عدم إبطاله بالصغائر وهو كذلك (و) صحته (بعدم وطئ) ليلا ( و) بعدم (قبلة شهوة ولمس ومباشرة) كذلك
(٥٤٤)