(وبطل) اعتكافه بخروجه برجليه معا، سواء دخل على أن يخرج أم لا ويقضيه، فإن لم يخرج أثم ولم يبطل على الظاهر إذ لم يرتكب كبيرة. وشبه في وجوب الخروج والبطلان قوله: (كمرض) أحد ( أبويه) دنية فيخرج لبرهما الآكد من الاعتكاف المنذور ويبطل اعتكافه ويقضيه، فإن لم يخرج بطل للعقوق على أحد التأويلين الآتيين (لاجنازتهما معا) فلا يجوز خروجه، وأما لجنازة أحدهما فإن كان الآخر حيا خرج لأن عدم الخروج مظنة عقوق الحي وإلا فلا، فالمراد بالمعية ما يشمل موت أحدهما بعد الآخر (وكشهادة) تحملا أو أداء فلا يجوز الخروج لها، فإن خرج بطل اعتكافه، والأولى إسقاط الواو كما في بعض النسخ ليكون مشبها بقوله: لاجنازتهما ويدل عليه ما بعده (وإن وجبت) الشهادة بأن لا يكون هناك غيره أو لا يتم النصاب إلا به فلا يخرج (ولتؤد بالمسجد ) بأن يأتي إليه القاضي لسماعها (أو تنقل عنه) وإن لم تتوفر شروط النقل من بعد غيبة ومرض للضرورة. وعطف على ما يبطله قوله: (وكردة) لأن شرط صحته الاسلام، ولا يجب عليه استئناف إذا تاب، وإن نذر أياما معينة ورجع قبل مضيها فلا يلزمه إتمامها لتقديره كافرا أصليا (وكمبطل) بالتنوين اسم فاعل أي وكشخص مبطل ( صومه) مفعول له فيفيد أنه تعمد
(٥٤٣)