أو بعدها (قولان وإن قصدها) أي السجدة بأن انحط بنيتها فلما وصل لحد الركوع نسيها (فركع) أي فقصد الركوع كان (سهوا) عنها (اعتد به) أي بهذا الركوع عند مالك بناء على أن الحركة للركن لا يشترط قصدها فيرجع له وقد فاتته السجدة، ثم إن كان في أولى نفل أعادها في ثانيته (ولا سهو) أي لا سجود سهو عليه لنقص الحركة ولا زيادة معه، وقال ابن القاسم: لا يعتد به ويخر ساجدا فإن رفع ساهيا لم يعتد به أيضا ويخر ساجدا ويسجد إن اطمأن كما يأتي (بخلاف تكريرها) أي السجدة بأن يسجد معها أخرى سهوا فإنه يسجد بعد السلام. (أو) بخلاف (سجود) لها ( قبلها) أي قبل قراءة محلها يظنها السجدة (سهوا) سواء قرأها وسجد لها ثانيا أم لا فإنه يسجد للزيادة بعد السلام، فقوله سهوا قيد في المسألتين فلو تعمد بطلت فيهما. (قال) المازري من عند نفسه (وأصل المذهب) أي قاعدته (تكريرها) أي السجدة (إن كرر حزبا) فيه سجدة أو سجدات ولو في وقت واحد ولا يقتصر على الأولى (إلا المعلم والمتعلم) إذا كرر أحدهما والثاني يسمع (فأول مرة) فقط عند مالك وابن القاسم واختاره المازري فلم يكن قوله إلا المعلم إلخ مقولا من عند نفسه، فكان على المصنف أن يزيد بعد قوله فأول مرة على المقول (وندب لساجد الأعراف) مثلا (قراءة) بعد قيامه منها من
(٣١١)