لكان أخصر وأوضح (وفي كره قراءة الجماعة) مجتمعين ( على) الشيخ (الواحد) مخافة التخليط وجوازها (روايتان) عن الإمام. (و) كره (اجتماع) الناس (لدعاء يوم عرفة) بمسجد كغيره إن قصد التشبيه بالحاج أو جعل من سنة ذلك اليوم وإلا فلا كراهة بل يندب. (و) كره (مجاوزتها) أي سجدة التلاوة أي ترك السجود عند قراءة محلها (لمتطهر وقت جواز) لها (وإلا) يكن متطهرا أوليس وقت جواز (فهل يجاوز) أي يترك (محلها) أي محل سجودها فقط وهو يسجدون في الأعراف والآصال في الرعد وهكذا (أو) يجاوز (الآية) بتمامها ابن رشد وهو الصواب لئلا يغير المعنى (تأويلان و) كره (اقتصار عليها) قال فيها: أكره له قراءتها خاصة لا قبلها شئ ولا بعدها شئ ثم يسجد في صلاة أو غيرها ( وأول بالكلمة) الدالة على السجود نحو: خروا سجدا واسجدوا لله وأما الآية بجملتها فلا كراهة. (و) أول أيضا بالاقتصار على (الآية) مثل: * (واسجدوا لله الذي خلقهن) * إلى * (تعبدون) * ومثل * (إنما يؤمن بآياتنا) * إلى * ( يستكبرون) * (قال) المازري: (و) التأويل بالآية (هو الأشبه) بالقواعد من الأول، إذ لا فرق بين كلمات السجدة وجملة الآية، فعلم أن التأويلين في الآية فإذا اقتصر على الكلمة فلا يسجد باتفاقهما
(٣٠٩)