(و) كره (تعمدها) أي السجدة أي قراءة آيتها (بفريضة) ولو صبح جمعة (أو خطبة) لاخلاله بنظامها (لا) تعمدها في (نفل) فلا يكره (مطلقا) في سر أو جهر أمن التخليط على من خلفه أم لا سفرا أو حضرا (وإن قرأها في فرض سجد) ولو بوقت نهي لأنها تابعة حينئذ للفرض (لا) إن قرأها في (خطبة) فلا يسجد أي يكره (وجهر) ندبا (إمام) الصلاة (السرية) بقراءته السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعوه (وإلا) يجهر بها وسجد (اتبع) في سجوده لأن الأصل عدم السهو فإن لم يتبع صحت صلاتهم (ومجاوزها) في القراءة ( بيسير) كآية أو آيتين (يسجد) مكانه من غير إعادة قراءتها في صلاة أو غيرها لأن ما قارب الشئ يعطى حكمه (و) مجاوزها (بكثير يعيدها) أي يعيد قراءتها ويسجدها في محلها في صلاة أو غيرها لكن إن كان بصلاة أعادها (بالفرض و) أولى النفل ما (لم ينحن) للركوع، فإن انحنى فات فعلها في هذه الركعة، ولا يعود لقراءتها في ثانية الفرض لأنه كابتداء قراءتها فيه وهو مكروه (و) يعود لقراءتها ندبا (بالنفل في ثانيته) ليسجدها (ففي فعلها قبل) قراءة (الفاتحة )
(٣١٠)