(وتربع) المصلي جالسا في محل قيامه المعجوز عنه ندبا (كالمتنفل) من جلوس ليميز بين البدل وجلوس غيره (وغير) المتربع (جلسته) بكسر الجيم ندبا (بين سجدتيه) كالتشهد (ولو سقط قادر) على القيام مستقلا إلا أنه صلى مستندا لعماد أي قدر سقوطه (بزوال عماد) استند له (بطلت) صلاته إن كان إماما أو فذا، واستند عمدا في فاتحة بفرض فقط لا ساهيا فتبطل الركعة التي استند فيها فقط (وإلا) بأن كان لو قدر زوال العماد لم يسقط (كره) استناده وأعاد بوقت. (ثم) إن عجز عن الجلوس بحالتيه وجب اضطجاع و (ندب على) شق (أيمن ثم) ندب على (أيسر ثم ) ندب على (ظهر) ورجلاه للقبلة وإلا بطلت، فإن عجز فعلى بطنه ورأسه للقبلة وجوبا فإن قدمها على الظهر بطلت (وأومأ) بالهمز (عاجز) عن كل أفعال الصلاة ( إلا عن القيام) فقادر عليه فيومئ من قيامه لركوعه وسجوده، ويكون الايماء له أخفض من الايماء للركوع. (و) إن قدر عليه (مع الجلوس) وأما للركوع من قيام
(٢٥٨)