ولو شك فيها هل توضأ أو لا؟ لوجب القطع واستخلف إن كان إماما، والأنسب تقديم هذه المسألة على قوله: لا بمس دبر إلخ (ومنع حدث) أصغر وكذا أكبر. وسيأتي أي الوصف القائم بالشخص ثلاثة أمور: (صلاة) بجميع أنواعها ومنها سجود التلاوة . (وطوافا ومس مصحف) كتب بالعربي لا بالعجمي إن مسه بعضو بل (وإن) مسه ( بقضيب) أي عود (و) منع (حمله وإن بعلاقة) إن لم يجعل حرزا وإلا جاز على أحد القولين (أو) وإن حمله في (وسادة) مثلثة الواو (إلا) أن يحمله (بأمتعة قصدت) فيجوز (وإن) حملت (على كافر) لأن المقصود ما فيه المصحف من الأمتعة ، أما إن قصدا معا وأولى إن قصد المصحف فقط بالحمل منع، ومثل المس والحمل كتبه فلا يجوز للمحدث على الراجح (لا) يمنع الحدث مس وحمل (درهم) أو دينار فيه قرآن فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو أكبر. (و) لا (تفسير) فيجوز ولو لجنب
(١٢٥)