ولو لف عليها خرقة خفيفة لا كثيفة تمنع اللذة ولا إن غيب بعضها ولو ثلثيها (لا مراهق) أي مقارب للبلوغ فلا يجب عليه خلافا لبعضهم، ولا على موطوءته البالغة ما لم تنزل (أو) بمغيب (قدرها) أي قدر حشفة البالغ من مقطوعها أو ممن لم تخلق له حشفة، وكذا لو ثنى ذكره وأدخل منه قدرها، وهل يعتبر طولها لو انفرد واستظهر أو مثنيا (في فرج) متعلق بمغيب قبل أو دبر (وإن) كان الفرج ( من بهيمة و) من (ميت) آدمي أو غيره بشرط إطاقة ذي الفرج، فإن لم يطق فلا غسل ما لم ينزل، كما إذا غيب بين الفخذين أو الشفرين أو في هوى الفرج (وندب) الغسل (لمراهق) ومأمور بالصلاة وطئ مطيقة دون موطوءته ولو بالغة ما لم تنزل ( كصغيرة) مأمورة بالصلاة (وطئها بالغ) لا غيره هذا هو المعتمد في المسألتين، فظاهر المصنف هو المعول عليه كما أفاده شيخنا (لا) يجب الغسل على امرأة ( بمني وصل للفرج)
(١٢٩)