لقول خش مراد المصنف بالولد مطلق الوارث ولدا أو غيره انظر بن. قوله: (وإلا رق) أي وإلا يؤمن ولم يقو على السعي رق وكذلك إذا لم يقو على السعي وأمن على المال وأما إذا قوي على السعي ولم يؤمن على المال فإن السيد يأخذ المال من الكتابة ويؤمر الولد بالسعي ولا يرق. قوله: (ولا يدفع لهما شئ) أي مما تركه ذلك الميت المكاتب. قوله: (فتباع الأم الخ) أي بخلاف ما لو كان مع أم الولد أجنبي في الكتابة فلا تباع هي لأجله وتفسخ الكتابة في الأجنبي وأم الولد إذا عجز عن السعي ويرقان.
قوله: (أم لا) أي أو لم يترك شيئا. قوله: (وإلا استوفاه الخ) أي وإلا بأن انتفت القوة والأمانة من الولد ومن أمه استوفى ذلك المتروك سيد المكاتب. قوله: (فإن لم يوف ثمنها) أي بالنجوم. قوله: (فالكل) أي فكل من الولد وأمه. قوله: (فسيده يأخذ الخمسين) أي من الكتابة. قوله: (ولا يتركها لاحد) أي ممن معه في عقد الكتابة يستعين بها على أداء الكتابة. قوله: (فاسعوا) أي لتحصيل الخمسين الباقية. قوله: (وإلا فرقيق) أي وإلا فكل منكم رقيق. قوله: (وإن وجد العوض معيبا) حاصل ما قرر به الشارح كلام المصنف أنه إذا أعتق عبده على مال أو كاتبه على مال أو قاطعه على مال فوجد السيد العوض معيبا أو استحق منه فإن كان موصوفا في الذمة رجع السيد على العبد بمثله سواء كان مقوما أو مثليا وإن كان ذلك العوض معينا رجع السيد بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان مقوما ولا فرق بين أن يكون العبد له شبهة فيما دفعه أولا وهذا كله إذا كان العبد موسرا له مال، فإن كان معسرا لا مال له فكذلك إن كان له شبهة فيما دفعه معينا كان أو موصوفا، فإن لم يكن له شبهة فيما دفعه رجع لما كان عليه من رق أو كتابة وبطلت القطاعة سواء كان ذلك العوض الذي دفعه من غير شبهة معينا أو موصوفا.
قوله: (على مال) تنازعه أعتق وكاتب وقاطع. قوله: (فهو حال منهما) أي وأفرده لان العطف بأو.
قوله: (ولو مقوما) أي هذا إذا كان مثليا بل ولو كان مقوما. قوله: (على المعتمد) أي وهو نص المدونة وأيضا القاعدة أن الموصوف يرجع بمثله مطلقا كما في السلم وغيره. قوله: (لا بقيمة المقوم الموصوف) أي كما ذكره بهرام وتت و ح وهو قول ابن رشد واعتمده المصنف في التوضيح وهو مشكل إذ الفرض أنه غير معين فكيف يرجع بقيمته. قوله: (وقع عقد العتق أو الكتابة الخ) حقيقة الكتابة أن تكون على غير معين وما على معين فقطاعة لا كتابة كما في التوضيح وغيره انظر بن وانظر هذا مع ما مر من جواز الكتابة بالعبد الآبق والبعير الشارد فإنه معين وجعلوه كتابة إلا أن يقال هذا الجعل تسمح. قوله: (بل في مطلق الرجوع) أي لا في المرجوع به. قوله: (وهذا كله) أي ما ذكر من الرجوع بالمثل في الموصوف مطلقا مثليا أو مقوما استحق أو وجد معيبا ومن الرجوع بالمثل في المثلى والقيمة في المقوم إذا كان معينا استحق أو وجد معيبا. قوله: (إن كان للعبد مال) أي سواء كان له فيما دفعه شبهة أم لا. قوله: (فإن كان له فيما دفعه شبهة) أي كما لو كان مستأجرا له أو مستعيرا له وقوله فكذلك أي يرجع عليه بمثل الموصوف مثليا أو مقوما وبقيمة المقوم المعين وبمثله. قوله: (عند ابن القاسم وأشهب) أي وقال ابن نافع يرجع لما كان عليه من كتابة أو رق مثل ماذا لم يكن له شبهة فيما دفعه.