قوله: (وفصل ابن رشد الخ) تفصيل ابن رشد هذا هو ما اعتمده الشيخ إبراهيم اللقاني وكذا غير واحد من الأشياخ كما قال شيخنا العدوي. قوله: (فيرق) أي فيصير رقيقا لا شائبة فيه بعد أن كان فيه شائبة حرية فاندفع ما يقال أنه رق في الأصل فلا معنى لقوله فيرق ا ه. وقوله فيرق بالنصب عطف على تعجيز الذي هو اسم خالص من التأويل بالفعل. قوله: (ولو ظهر له مال) أي ويستمر على رقيته بعد التعجيز ولو ظهر له مال سواء كان ذلك العبد عالما بذلك المال وأخفاه عن السيد أو لم يكن عالما به. قوله: (على من قال يرجع مكاتبا) أي إذا ظهر له مال بعد التعجيز لتشوف الشارع للحرية. قوله: (كأن عجز عن شئ) أي عند حلوله والحال أنه حاضر فإنه يرق ويفسخ الحاكم كتابته وكذا إن غاب عند حلول الكتابة من غير إذن سيده والحال أنه لا مال له ظاهر فإنه يرق ويحكم الحاكم بفسخ كتابته لكن محل حكم الحاكم بفسخ كتابته في الأولى إذا طلب سيده التعجيز وأبى العبد لا أن الحاكم يحكم بفسخها مطلقا لأنه لو رضي العبد بالتعجيز كالسيد فلا يحتاج لفسخ الحاكم هذا حاصل كلامه. قوله: (عند المحل) هو بكسر الحاء بمعنى الحلول وأما بفتحها فمكان الحلول والمراد هنا المعنى الأول وحذف المصنف قوله عند المحل من التي قبلها أعني قوله كأن عجز عن شئ لدلالة هذا عليه. قوله: (لم يعجزه بذلك) الأولى لم يرق بذلك. قوله: (فلا بد في التعجيز من الحكم) أي لان تعجيزه لا يتوقف على قدومه على الصواب بل يعجز ولو في غيبته فلا بد من الحكم به.
قوله: (وتلوم) أي الحاكم لمن يرجوه أي لمن يرجو يساره في مدة التلوم بالنسبة للحاضر أو يرجى قدومه ويسره بالنسبة للغائب غيبة قريبة. وحاصله أن الحاضر العاجز عن شئ من نجوم الكتابة إنما يحكم الحاكم بفسخ كتابته إذا طلب سيده ذلك وأبى العبد بعد التلوم له إن كان يرجى يساره في مدة التلوم وإن كان لا يرجي يساره فيها حكم بالفسخ من غير تلوم، وأما الغائب عند الحلول بلا إذن فقيل يحكم الحاكم بفسخ كتابته من غير تلوم مطلقا وقيل إن قربت الغيبة لا يحكم بالفسخ إلا بعد التلوم إن كان يرجى قدومه ويسره في مدة التلوم فإن لم يرج ذلك حكم بالفسخ من غير تلوم كبعيد الغيبة ومجهول الحال.
قوله: (كالقطاعة) أي كما يتلوم ويحكم بالفسخ في القطاعة وصورته أن يقول السيد لعبده إن أتيتني بعشرة حالة فأنت حرا ويكاتبه على مائة مثلا على ثلاثة نجوم مثلا ثم يقاطعه على ثلاثين مثلا حالة أو مؤجلة لأجل أقرب من الأول فعجز عن أداء ما قاطعه به، فإن الحاكم يفسخ عقد القطاعة بعد التلوم لمن يرجى يسره وإنما سمي العقد على الوجه المذكور مقاطعة لان العبد قطع طلب سيده عنه بما أعطاه له أو لان سيده قطع له تمام حريته بذلك أو قطع له بعض ما كان له عنده قاله عياض.
قوله: (وهو تشبيه تام) أي أنه تشبيه في مجموع الامرين التلوم والفسخ بعده. قوله: (ولا بد منهما) أي من التلوم والفسخ بعده. قوله: (وقبض الحاكم إن غاب سيده) أي ويخرج المكاتب حرا بمجرد إقباضها له. قوله: (وإن قبل محلها) أي هذا إذا أتى بها المكاتب بعد الاجل بل وإن أتى بها قبل أجلها.