قوله: (وهم وإن زمن أحدهم حملاء مطلقا) فإن وقع عقد الكتابة على أنه لا يضمن بعضهم بعضا فهل يقدح ذلك في العقد أو يصح العقد ويبدل الشرط انظره. قوله: (فيؤخذ من الملئ الجميع) أي فيأخذ السيد أو وارثه من الملئ جميع نجوم الكتابة. قوله: (إلا بأداء الجميع) أي إلا بتمام الأداء عن الجميع.
قوله: (زوجا) أي ذكرا أو أنثى وإنما يؤتى بالتاء عند خوف الالباس كما في الميراث. قوله: (وإلا لم يرجع) أي وإلا بأن كان المدفوع عنه زوجا لم يرجع عليه الدافع وظاهره ولو أمره بالدفع عنه فهو مخالف لفداء أحد الزوجين للآخر من الكفار فإنه إذا دفع عنه بإذنه رجع عليه وإن دفع عنه بغير إذنه فلا يرجع عليه. قوله: (أو عجزه) أي أو أسره أو غصب أحد لذاته وأما لو استحق واحد منهم بملك أو حرية فإنه يسقط عنهم نصيب من استحق لكشف الغيب أن السيد كاتب من لا يملك. قوله: (فإنه يغرم الجميع) أي جميع النجوم. قوله: (وللسيد عتق قوي منهم) أي من الجماعة الذين كاتبهم دفعة واحدة بعقد وحاصل أقسام هذه المسألة ثلاثة إن كان ذلك العبد الذي نجز السيد عتقه له قوة على الأداء ولا يقدرون على وفاء الكتابة إلا به لم يجز عتقه مطلقا سواء رضوا بعتقه أم لا وإن كان لا قوة له جاز عتقه مطلقا رضوا بعتقه أم لا وإن كان له قوة ويقدرون على وفاء الكتابة بدونه جاز عتقه إن رضوا وإلا فلا يجوز. قوله: (فإن لم يكن لهم قوة) أي على الوفاء بدونه سواء ساواهم في القوة أو كان أقوى منهم أو أقل عند ابن القاسم. قوله: (ولو طرأ الخ) أي هذا إذا كان عجزه وضعفه سابقا على عقد الكتابة بل ولو طرأ عجزه وضعفه بعد عقدها. قوله: (نعم إن طرأ عليه العجز سقط عنهم منابه الخ) الذي في الخرشي وعبق عن الشيخ أحمد الزرقاني أنه إذا أعتق القوي منهم بالشرطين المذكورين سقطت حصته عن أصحابه وأما إذا أعتق من حدث له الضعف لم تسقط حصته عن أصحابه ووزعت عليهم على قدر قوتهم كمن مات منهم وسلم وذلك شيخنا العدوي وبن. قوله: (الشرط الأول) أي وهو إن رضي الجميع. قوله: (لكشف الغيب الخ) أي لأنهم إنما ردوا لحقهم وقد كشف الغيب أنه لا حق لهم فإن كان هذا الذي ردوا عتقه أدى عنهم شيئا قبل الحكم بعتقه فهل يرجع به على سيده أو لا قولان والصواب الأول كما قال أبو حفص بن العطار لأنه تبين أنه إنما أدى في حال عتقه. قوله: (لأحدهما) أي السيد والمكاتب وقوله لصاحبه راجع لقوله لأحدهما وقوله أو لأجنبي راجع لقوله أولهما على سبيل اللف والنشر المرتب. قوله: (بخلاف البيع) أي فإنه لا يجوز فيه الخيار إلا إذا كان أمده قريبا على التفصيل السابق في البيوع وقوله بخلاف البيع أي لأنه يخاف فيه أن يكون المشتري زاد في الثمن لوجود ضمان البائع المبيع مدة الخيار فيكون ضمانا يجعل وهو ممنوع لأن الضمان لا يكون إلا لله.
قوله: (ومكاتبة شريكين الخ) وذلك بأن يكاتباه بمائة محبوب لكل واحد خمسون منها منجمة ثلاثة نجوم في ثلاث سنين كل نجم في سنة فالعقد واحد وكذلك المال متحد جنسا وصفة وأجلا وقدرا ودخلا على اتحاد الاقتضاء أي القبض فلو تعدد العقد بأن عقد كل شريك على حصته بخمسين أو اختلف القدر بأن عقدا معا على أن لأحدهما خمسين والآخر مائة لم يجز وهذا معنى قوله الآتي أو بمالين. قوله: (واقتضاء) أي لا بد