وعدم صحته من المهمل هو قول ابن القاسم وأما عند مالك فيصح لان تصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عنده. قوله: (وأن زوجة دبرت في زائد الثلث) أي دبرت عبدا قيمته أزيد من ثلث مالها ولو عبر المصنف بلو لرد قول سحنون أن قول ابن القاسم يصح من الزوجة في زائد الثلث خطأ كان أحسن ابن رشد. وروي عن مالك مثل قول سحنون انظر المواق اه بن وقوله وأن زوجة الخ أي هذا إذا كان المكلف الرشيد غير زوجة أعم من كونه رجلا أو امرأة أو كان زوجة دبرت في ثلثها بل وإن كان زوجة دبرت الخ. قوله: (فيمضي) أي التدبير أو يمضي عقده من الآن وإن كان لا يخرج حرا إلا بعد موتها من ثلثها. قوله: (بخلاف العتق) أي ولو لأجل. قوله: (وسائر التبرعات) أي فإن لزوجها ردها حيث زاد التبرع على الثلث. قوله: (لان العبد في رقها إلى الموت) أي فلها استخدامه والتجمل به وفي هذا منفعة للزوج فلم يخرج العبد بالتدبير عن تمتع الزوج به إلى موتها وبعد الموت الزوج كبقية الورثة بخلاف العتق فإن العبد يخرج به عن تمتع الزوج. قوله: (بموته) أي على موته فالباء بمعنى على لان التعليق يتعدى بعلي أو على حالها لكن مع تقدير عامل تتعلق به أي رابطا له أي للعتق بموته. قوله: (أو زمن) أي كأن مضت سنة فأنت حر أو إن مات زيد فأنت حر. قوله: (لا على وصية) أي لا على وجه الوصية ولما شمل تعريفه الوصية بالعتق كأنت حر بعد موتي أو إن مت فأعتقوا عبدي فلانا أخرجها بهذا القيد فهو من تتمة التعريف لئلا يكون غير مانع. قوله: (بخلاف التدبير) أي فإنه عقد لازم ثم إن من المعلوم أن الفرق بين الوصية والتدبير باللزوم وعدم اللزوم فرع عن افتراق حقيقتهما. وحاصل الفرق بينهما الذي نقله بن عن المعيار أن العتق في التدبير ألزمه ذمته وأنشأه من الآن وإن كان معلقا على الموت فوجب أن لا يرجع فيه والوصية أمر بالعتق بعد موته ولم يعقد على نفسه عتقا الآن فالعتق إنما يقع على العبد بعد موت الموصي فلذا كان له أن يرجع كمن وكل رجلا ليبيع عبده أو يهبه فله أن يرجع عن ذلك بما شاء من قول أو فعل ما لم ينفذ الوكيل ما أمره به. قوله: (كإن مت من مرضي أو سفري هذا) إنما يكون هذا وصية إن جعل الجواب فأنت حر كما فعل الشارح فإن جعل الجواب فأنت مدبر كان وصية أيضا على قول ابن القاسم وفي الموازية إنه تدبير لا رجوع فيه ووجه الأول أعني كونه وصية أنه لما علقه على أمر محتمل لان يكون أو لا يكون لم يلتزمه انظر بن. قوله: (ولا غيره) أي مما يدل على التدبير كما يأتي.
قوله: (وأما إن قال أنت مدبر بعد موتي) أي أو قال أنت حر بعد موتي بالتدبير فهو تدبير فيهما قطعا.
قوله: (ما كان على وجه الانبرام واللزوم) أي من الآن كدبرتك أو أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني وإن كان معلقا على الموت كأنت مدبر بعد موتي أو أنت حر بعد موتي بالتدبير. قوله: (لا على وجه الانحلال) أي لا ما كان على وجه الانحلال وقوله كأن يكون على وجه أي معلقا على وجه وقوله يكون أي محتمل لان يكون أو لا يكون. قوله: (ولو أتى الخ) أي بأن قال إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا فأنت مدبر. قوله: (إذا لم يقيد بلفظ التدبير) أي كأن قال أنت حر بعد موتي أي وأما إن قيد به كأنت مدبر بعد موتي بالتدبير كان تدبيرا. قوله: (ومحل كونه) أي ما ذكر من الصيغ الثلاثة. قوله: (ما لم يرده) أي مدة كونه لم يرده بأن خلا لفظه عن نية أو قرينة فإن أراده بنية أو قرينة لزمه هذا محصل كلام الشارح وفي بن إن لم يرده أي بالنية وأما إذ أتى بما يدل عليه كقوله إذا مت فعبدي فلان حر لا يغير الخ فهذا من قبيل التدبير الصريح لا بالإرادة.