حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٨
الأب ولا على الجاني. قوله: (وإن عفا) أي الأب عن القاتل للولد عمدا. قوله: (فلا شئ عليه) أي فلا شئ على الأب للمستحق. قوله: (وللمستحق الرجوع على القاتل بالأقل من القيمة والدية) أي على تقدير أن فيه دية وهذا قول عبد الحق، وقال ابن سلمون لا شئ للمستحق على القاتل أيضا ا ه‍ بن.
قوله: (وإن صالح بشئ قدر القيمة إلخ) أي وإن صالح الأب القاتل عمدا أو خطأ على شئ قدر القيمة فأكثر والحال أنه أقل من الدية. قوله: (رجع بالأقل من القيمة ومما صالح به) فإذا كانت الدية ألفا والقيمة يوم القتل مائتين ووقع الصلح بخمسمائة أخذ المستحق القيمة مائتين لأنها أقل مما صالح به وإن وقع الصلح بمائتين قدر القيمة أخذهما المستحق، فإن صالح بمائة تعين أن يأخذها المستحق لا القيمة التي هي أكثر من ذلك، فإذا أخذ المستحق تلك المائة من الأب رجع ذلك المستحق على الجاني أيضا بمائة باقي القيمة إن كانت القيمة مائتين كما فرضنا، فلو كانت القيمة ألفا ومائتين رجع عليه بتسعمائة كمال الدية هذا محصل كلام الشارح. قوله: (لا صداق حرة) أي لا يضمن المستحق منه صداق حرة وطئها بالملك لظنها أمة ولا يضمن غلتها لما مر من أن الغلة لذي الشبهة ومثل الأمة العبد يستحق بحرية فلا رجوع له بغلته على سيده الذي استحق منه، وكذا من ابتاع أرضا فاستغلها ثم استحقت بحبس فلا رجوع لمستحقها على من أغلها بالغلة عند ابن القاسم حيث كان ذلك المشتري غير عالم بأنها حبس وإلا رد غلتها إلا أن يكون البائع هو الموقوف عليه وهو رشيد فلا يرجع حينئذ على المشترى بالغلة وإن علم بأنها وقف كما في ح. قوله: (وإن هدم) أي أو قلع الغرس. قوله: (بأن كان بغير إذن المكري) هذا تفسير للتعدي ولم يحترز المصنف بالتعدي عن الخطأ لأنه كالعمد فإن هدمها بإذن المكري كان كهدم المكري فيأخذ المستحق النقض فقط إن لم يبعه الهادم فإن باعه فليس للمستحق إلا ثمنه ولو كان قائما عند المشتري ولم يفت كما جزم به الشيخ أحمد الزرقاني وقال غيره إنما له الثمن إن فات عندي المشتري وإلا خير المستحق بين أخذه وأخذ ثمنه. قوله: (فاستحقت) أي بعد الهدم وقلع الغرس. قوله: (إن وجد) أي أو أفاته المكتري بغير بيع. قوله: (الثمن الذي أخذه فيه) أي مع نقص الهدم. قوله: (أو قيمته) أي مع نقص الهدم. قوله: (وأخذ الأنقاض) أي مع ما نقصه الهدم. قوله: (وإن أبرأه) أي وإن أبرأ المكري المكتري من قيمة البناء الذي هدمه قبل الاستحقاق فإن المستحق يأخذ ما نقصه الهدم مع النقض لان نقص الهدم قد لزم ذمة المكتري بمجرد التعدي ولا رجوع للمستحق على المكري بنقص الهدم لأنه فعل ما يجوز له وهو الابراء من قيمة البناء وإنما يرجع على الهادم. قوله: (كسارق عبد) يعني أن من سرق عبدا من ذي شبهة فأفاته بوجه من وجوه المفوتات فأبرأ المالك ذمة السارق من قيمة العبد ثم استحق فإن المستحق يتبع السارق بقيمة العبد ولا عبرة بإبراء المالك لان القيمة ترتبت في ذمة السارق بمجرد التعدي. قوله: (بخلاف مستحق مدعي حرية) حاصله أن العبد إذا نزل في بلد فادعى الحرية وعمل لشخص عملا ثم استحقه شخص بالملك لكله أو لبعضه فله أن يرجع على من استعمله بجميع أجرة عمله إلا أن يكون العمل قليلا جدا فلا رجوع لربه بأجرته كسقي دابة أو قضاء حاجة من مكان قريب، وإذا رجع مستحقه بغير القليل أسقط منه قدر نفقته فتحسب تلك النفقة على المستحق وتسقط من أجرته وإن زادت النفقة على
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست