والمشتري. قوله: (لا يتوقف الحكم) أي بالشفعة على رضا الشفيع والمشتري أي بحكمنا بينهم، والحاصل أن الحكم بالشفعة لا يتوقف على رضاهم بحكمنا إلا إذا كان كل من الثلاثة ذميا فإذا كان كل منهم ذميا توقف الحكم بينهم بالشفعة على رضاهم بحكمنا وإن كان التحاكم من خصوص المتنازعين أعني المشتري والشفيع. قوله: (أو كان الشفيع) أي الشريك الطالب للاخذ بالشفعة. قوله: (ليحبس الشقص المأخوذ) ظاهره ولو على غير من حبس عليه الجزء الأول وهو واضح من جهة المعني وفي بهرام ليحبس في مثل ما حبس فيه الأول، ويدل له كلام المدونة الآتي وقوله ليحبس الشقص المأخوذ أي وأما إذا أراد الاخذ للتملك فلا شفعة له ما لم يكن مرجع ما حبسه أولا له وإلا كان له الاخذ بالشفعة كما قال الشارح.
قوله: (فيجعله) أي فيجعله حبسا في مثل الخ. قوله: (وهذا إذا لم يكن مرجعها له الخ) قال عبق والظاهر أنه إذا كان المرجع للغير ملكا كان لذلك الغير الاخذ بالشفعة لأنه صار شريكا حكما بالمرجع المجعول.
قوله: (وإلا فله الاخذ الخ) ولذا قال ح من أعمر شخصا جزءا شائعا في دار وله فيها شريك فباع شريكه فللمعمر بالكسر الاخذ بالشفعة لان الحصة ترجع له بعد موت المعمر بالفتح. قوله: (مدة حياتهم) أي ثم بعد حياتهم ترجع له. قوله: (وقد وجبت له شفعة) أي في حصة شريكه البائع لغيره وقوله أن للسلطان أن يأخذ أي وله أن يترك الاخذ لا يقال المشتري من شريك المرتد لم يتجدد ملكه على ملك بيت المال لأنا نقول أنه تجدد بالنسبة للمرتد والسلطان منزل منزلته في استحقاق الاخذ. وقوله وقد وجبت له شفعة الخ كما لو كانت دار مشتركة بين المرتد وغيره وباع ذلك الغير حصته قبل ردة شريكه. قوله: (ولو ليحبس) أي ولو أراد الاخذ ليحبس مثل ما حبس عليه إذ لا أصل له في الشقص المحبس أو لا ورد المصنف بلو على قول من قال أن المحبس عليه كالمحبس له الاخذ بالشفعة إذا أخذ ليحبس، لكن ذكر المواق ما نصه سوى ابن رشد بين المحبس عليه والمحبس وأن أحدهما إذا أراد الاخذ لنفسه لم يكن له ذلك وإن أراد إلحاق الحصة التي يريد أخذها بالشفعة بالحبس فله ذلك فانظر هذا مع خليل ا ه. قوله: (إلا أن يكون الخ) أي وإلا كان له الاخذ بالشفعة لأنه صار شريكا حكما بالمرجع المجعول له. قوله: (كمن حبس) أي حصة في دار على جماعة. قوله: (فهي له ملك) أي فإذا باع الشريك حصته كان لفلان هذا الذي مرجع الحبس له الاخذ بالشفعة. قوله: (وجار) إنما أتى به مع خروجه بقوله شريك لان شريك وصف وهو لا يعتبر مفهومه ولأجل أن يرتب عليه ما بعده من المبالغة. قوله: (أي انتفاعا بطريق الدار) أي بطريق فيها كما لو كانت دار بين اثنين فاقتسماها وجعلا بينهما حائطا وصار أحدهما لا يمكنه الوصول لداره إلا من دار الآخر واستأجر طريقا يمر منها أو أرفقه جاره ذلك. قوله: (كمن له طريق في دار) أي وتلك الطريق يملك منفعتها بإجارة أو إرفاق وكذلك إذا كان له ملك في ذات الطريق. قوله: (فبيعت تلك الدار) أي التي فيها الطريق وقوله فلا شفعة له أي للجار المالك للطريق. قوله: (وناظر وقف) كدار موقف نصفها على جهة وله ناظر فإذا باع الشريك نصفه فليس للناظر أخذ بالشفعة ولو ليحبس، كما قاله سحنون إلا أن يجعل له الواقف الاخذ ليحبس وإلا كان له الاخذ كما قاله عج. قوله: (لأنه لا ملك له) أي والشفعة إنما تكون للمالك فليس الناظر كالمحبس واعتراض المواق وابن غازي على المصنف بقولهما: ابن رشد لو أراد أجنبي أن يأخذ بالشفعة للحبس كان له ذلك على قياس المحبس والمحبس عليه إذا أرادا ذلك لالحاقهما بالحبس فالناظر أولى ساقط لأنه