لربه بإذنه وفي إرسال عامل القراض رأس المال لربه مع رسول بإذنه فيموت ذلك الرسول ولم يوجد المال معه، فيقال إما أن يموت قبل الوصول لمحل ربه أو بعده، وفي كل إما أن يكون ذلك الرسول من طرف المال أو من طرف مرسله على ما مر. قوله: (لم يضمن) أي ذلك الرسول. قوله: (ويحمل على أنه أوصلها لربها) أي وللمنازع وهو من كان ذلك الرسول من طرفه تحليف وارثه أنه لا يعلم لذلك الشئ سبيلا. قوله: (وإن مات بعده الخ) إذا علمت هذا الحاصل تعلم أن كلام المصنف يصح أن يحمل على رسول رب الوديعة وعلى رسول المودع لان تفصيله في ضمان الرسول جار في رسول المودع والمودع، خلافا للشيخ أحمد الزرقاني فإنه قصر كلام المصنف على رسول رب الوديعة. قوله: (وركوب الدابة كذلك) والضامن لها المودع بالفتح إن كان اللبس أو الركوب حاصلا منه أو من غيره بإذنه وأما إن حصل من غيره بغير إذنه كغاصب فلا ضمان على المودع والضمان إنما هو على المتعدي.
قوله: (والقول له أنه ردها سالمة) هذا لا يخالف مفهوم قوله سابقا وبرئ إن رد غير المحرم أي، وأما المحرم فلا يبرأ إلا بشهادة بينة برده لربه لا برده لمحل الايداع لان ما هنا انتفاع بها حال كونها وديعة وما تقدم انتفاع بها بعد أن تسلفها فما هنا باقية في أمانته وما تقدم خرجت من أمانته لذمته ا ه عبق.
قوله: (سالمة) أي وأنها إنما تلفت بعد الرد. قوله: (وعليه الكراء) أي إن كان رب الوديعة شأنه أخذ الكراء وإلا فلا كراء عليه هذا هو الحق خلافا للشارح من إطلاق لزوم الكراء تبعا للح في أول الغصب قاله شيخنا العدوي. قوله: (وأما لو شهدت عليه بينة بالفعل) أي بعد إنكاره له. قوله: (ورجعت بحالها) أي من غير نقص في ذاتها ولو تعيبت كما في عج. قوله: (إلا أنه حبسها عن أسواقها) أي حتى تغيرت أسواقها بنقص ومثل تغير سوقها ما إذا طال الزمان طولا مظنة لتغير سوقها كما قال شيخنا. قوله: (بأن نقصت الخ) أي بأن كانت قيمتها وقت كرائها أكثر من قيمتها وقت رجوعها. قوله: (ولو كانت للقنية) أي هذا إذا كانت تراد للبيع بل وإن كانت مرادة للقنية هذا هو الصواب كما في طفي، خلافا لما قاله اللقاني وتبعه خش من أن الوديعة إذا أكراها المودع ورجعت سالمة إلا أنه تغير سوقها، فإن كانت للقنية فليس لربها إلا كراؤها، وأما إن كانت للتجارة فيخير ربها على ما قال المصنف فحمل كلام المصنف على خصوص التي للتجارة. قوله: (أن عيك) أي يا ربها حيث أخذتها مع الكراء. قوله: (وليس له) أي ليس للمودع بالفتح إذا زادت النفقة على الكراء أن يأخذ من ربها زائد النفقة.
والحاصل أن النفقة والكراء إن تساويا أو زادت النفقة على الكراء فإن ربها يأخذها ولا يدفع شيئا ولا يأخذ شيئا معها وأما إن زاد الكراء على النفقة فإنه يأخذها ويأخذ زائد الكراء. قوله: (كذلك) أي إذا رجعت غير سالمة فيخير ربها إن شاء أخذها وأخذ أجرة المسافة التي تعدى بها وعليه حينئذ نفقتها، فإن زادت النفقة على الكراء لم يغرم ربها شيئا ولا يأخذ معها شيئا، وإنما قلت إن رجعت غير سالمة لأنها إذا رجعت سالمة ليس له الاكراء الزائد كما يأتي في الغصب. قوله: (إن تلفت فلربها القيمة الخ) أي ولا كراء لها ولو كان أكثر القيمة ولو طلبه ربها ما لم يرض المودع بدفعه له إذا طلبه. قوله: (وإن نقصت) أي وإن رجعت ناقصة في ذاتها بأن رجعت مريضة أو هزيلة وسواء حبسها عن أسواقها أم لا. والحاصل أن التخيير الذي قاله المصنف يجري فيما إذا