حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٨
وإن أراد فسخ المنافع في مثلها فهذا موجود في العارية فلذا قال الشارح ولكن الراجح الخ. قوله: (لا أضر) أي لا يجوز له أن يفعل إلا ضر مما استعارها له سواء كان ذلك الأضر أقل مما استعارها له في الوزن أو المسافة أو مساويا أو أكثر. قوله: (أقل زنة) وأولى إذا كانت مساوية في الزنة أو أكثر. قوله: (وإن زاد الخ) أي وإن استعار دابة ليحمل عليها شيئا معلوما فخالف وزاد الخ. واعلم أن الصور ست لأنه إذا زاد ما تعطب به تارة تعطب وتارة تتعيب وتارة تسلم، فالأولى منطوق قول المصنف وإن زاد الخ، والثانية لم يتكلم عليها المصنف ولا تدخل تحت قوله وإلا وحكمها أن ربها يأخذ من المتعدي الأكثر من كراء الزائد وأرش العيب، والثالثة داخلة في قوله وإلا فكراؤه كما أنه إن زاد ما لا تعطب به ففيه الصور الثلاث وكلها داخلة في قول المصنف وإلا فكراؤه وهذه الأحوال الستة إذا كانت الزيادة في الحمل لا في المسافة وأما الزيادة في المسافة فسيأتي الكلام عليها. قوله: (أو كراؤه) أي الزائد ومعرفة ذلك أن يقال: كم يساوي كراؤها فيما استعارها له؟ فإذا قيل عشرة قيل: وكم يساوي كراؤها فيما حمل عليها المأذون فيه وغيره؟ فإذا قيل خمسة عشر دفع إليه الخمسة الزائدة على كراء ما استعيرت له. قوله: (كرديف تعدي المستعير في حمله) أي فيخير ربها على الوجه السابق أي ولو كان ذلك الرديف صبيا أو عبدا أو سفيها. قوله: (واتبع به إن أعدم ولم يعلم) أي واتبع الرديف بما رضي به ربها من قيمة الدابة أو كراء الزائد إن أعدم المردف. والحال أن ذلك الرديف لم يعلم بالإعارة وهذا قول ابن القاسم. وقال أشهب حيث كان الرديف لم يعلم بالإعارة فلا ضمان عليه ولو كان المردف معسرا لأنه غير متعد، ورده اللخمي بأنه وإن كان غير متعد إلا أنه مخطئ والعمد والخطأ في أموال الناس سواء ومحل اتباع الرديف بما رضيه به رب الدابة إذا أعدم المردف إن كان ذلك الرديف رشيدا، وأما إن كان عبدا أو صبيا أو سفيها فإنه لا يتبع بشئ إذا لم يعلم بالعداء وإلا كان جناية في رقبة العبد وضمن المحجور، كما تقدم في قوله، وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه، أفاده شيخنا العدوي. قوله: (فإن أيسر المردف) أي فإن كان المردف موسرا. قوله: (خلافا لظاهر المصنف أنه لا يتبع الرديف) أي إذا كان المردف مليا وقوله مطلقا أي علم الرديف بالعداء أولا وليس كذلك بل مفهوم قول المصنف إن أعدم المردف تفصيل. وحاصله أنه إن كان المردف مليا لم يتبع الرديف إن لم يعلم بالعداء وإلا اتبع أيضا وصار للمعير غريمان. قوله: (ومفهوم لم يعلم الخ) الأولى حذفه لأنه مستفاد مما قبله. وحاصل الفقه أن الرديف إما أن يعلم بالإعارة أو لا يعلم بها وفي كل إما أن يكون المردف مليا أو معدما، فإن لم يعلم الرديف بالإعارة غرم إن أعدم المردف، وإن كان مليا لم يلزم الرديف شئ وإنما يغرم المردف، وإن علم الرديف بالإعارة اتبع مع عدم المردف وملائه كما يتبع المردف فيكون لرب الدابة غريمان يخير في اتباع أيهما. قوله: (وحيث تعلق الضمان بهما) أي كما لو علم الرديف بالإعارة كان المردف مليا أو معدما. قوله: (فهل تفض القيمة) أراد بها ما أخذه رب الدابة من أحدهما فيشمل القيمة وكراء الرديف. قوله: (في صورة التعييب) أي ما إذا زاد ما تعطب به وتعيبت كما في عبق أما إذا زاد ما لا تعطب به وتعيبت فليس للمعير إلا كراء الزائد. قوله: (والظاهر كما قالوا أن حكمها الخ) والفرق بين زيادة الحمل وزيادة المسافة أن زيادة المسافة محض تعد مستقل منفصل بخلاف زيادة الحمل فإنه مصاحب للمأذون فيه أفاده شيخنا. واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل في زيادة الحمل طريقة لابن يونس قال ابن عرفة وظاهر كلام عبد الحق وغير واحد من
(٤٣٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست