حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٠١
المصنف بحاضن من اختصاص ذلك بالقريب. قوله: (واستحسن أن العرف كالنص) أي أن العرف الجاري بتولية أمر اليتيم والنظر في شأنه كالنص على وصايته ونقل ابن غازي رواية عن مالك أن الكافل بمنزلة الوصي بدون هذا العرف، وذكر أبو محمد صالح أن هذه الرواية جيدة لأهل البوادي لأنهم يهملون الايصاء. قوله: (وغيرهم) أي كأهل القرى الذين لا يعرفون الايصاء على أولادهم الصغار وكل من مات عن صغار يعتمد في تربيتهم على أخ لهم كبير أو أم أو عم. قوله: (بشروطه) أي وهو أن يكون البيع لواحد من الأمور الآتية. قوله: (وعمل بإمضاء اليسير) ابن هلال في بيع الحاضن على محضونه اليتيم الصغير اضطراب كثير والذي جرى به العمل ما لأصبغ في نوازله من التفريق بين القليل والكثير فيجوز في التافه اليسير ثم قال فعلى ما جرى به العمل لا يبيع إلا بشروط وهي معرفة الحضانة وصغر المحضون والحاجة الموجبة للبيع وتفاهة المبيع وأنه أحق بالبيع من غيره ومعرفة السداد في الثمن وتشهد بهذه الشروط كلها بينة معتبرة شرعا، فإذا اختل شرط من هذه الشروط كان للمحضون إذا كبر الخيار في رد البيع وإمضائه، وقاله أبو الحسن أيضا ونقله في المعيار ا ه‍ بن. قوله: (أي الاخذ لمحجوره بالشفعة) أي سواء ان ذلك المحجور صغيرا أو سفيها. قوله: (وترك القصاص) أي وللولي سواء كان أبا أو غيره ترك القصاص الواجب للصغير بسبب الجناية على أطرافه أو على أمه إذا كان ذلك الترك نظرا ومصلحة للمحجور وترك القصاص بالعفو عن الجاني. قوله: (وأما السفيه فينظر لنفسه) أي فميا وجب له من القصاص أي وحينئذ فلا يتأتى لوليه أن يترك ما وجب له وإذا نظر فيما وجب له من ذلك وعفا عن الجاني فليس لوليه رد ذلك العفو كما تقدم في قول المصنف ونفيه. فقول الشارح كما مر في قوله وقصاص الأولى كما مر في قوله ونفيه أو يزيد قوله الخ لان قوله وقصاص مسألة أخرى مغايرة لهذه.
قوله: (فيسقطان) جواب شرط مقدر أي وإذا حصل ترك ما ذكر من التشفع والقصاص بالنظر فيسقطان وقد أشار الشارح لذلك. قوله: (ولا يعفو) أي ولا يجوز للولي أن يعفو عن الجناية خطأ مجانا أو على أقل من الدية وأما عمدا فقد تقدم في قوله والقصاص فقول الشارح عن عمد الأولى إسقاطه وقوله إلا لعسر أي من الجاني ويحتمل إلا لعسر المجني عليه واحتياجه كما يأتي. قوله: (ومضى عتقه بعوض) يعني أن ولي المحجور إذا كان غير أب وأعتق رقيق المحجور سواء كان صغيرا أو سفيها فإن عتقه يمضي أي إذا كان العتق بعوض معين حين العتق، وأما لو كان بغير عوض رد العتق سواء كان الولي موسرا أو معسرا هذا هو الصحيح والتفرقة بينهما إنما هو إذا كان الولي أبا للمحجور كما في الشارح، وما في خش مما يخالف هذا فغير صواب. قوله: (من غير مال العبد) أي بأن كان ذلك العوض من الولي أو من أجنبي فإن كان العوض من مال العبد فإن العتق يرد إذ لا مصلحة فيه للمحجور عليه.
قوله: (أي أبى المحجور الصغير الخ) أي كما يمضي عتق الولي إذا كان أبا للمحجور صغيرا أو سفيها وإن بلا عوض معين حين العتق. قوله: (إذا كان غير أبيه) أي إذا كان الولي الذي أعتقه غير أبيه. قوله: (وبين ما إذا كان) أي الولي الذي أعتقه أباه وأشار الشارح بهذا إلى أن التشبيه في كلام المصنف غير تام.
قوله: (وغرم) أي الأب والمراد بثمنه قيمته. قوله: (وإنما يحكم في الرشد الخ) أي إذا احتيج للحكم بأن حصل
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست