حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٤
مضى تصرفه إن كان صوابا وإلا فلا. قوله: (ولو ضمنا) أي هذا إذا كان الاذن صريحا كأذنتك في التجارة بل ولو كان الاذن ضمنا. قوله: (وكشرائه) أي وكشراء السيد للعبد بضاعة ووضعها الخ قال شيخنا العدوي ولا مانع من أن يجعل من الاذن الحكمي ترشيد السيد له بأن يقول له رشدتك.
قوله: (والمأذون الخ) أشار بهذا إلى أن العبد المأذون له أقسام ثلاثة يكون العبد وكيلا في صورة وكالوكيل في صورتين فإذا تصرف فيهما مضى تصرفه إن كان نظرا وإلا فلا إلا أن يقول له أمضيت تصرفك كان نظرا أم لا وأما في الصورة التي يكون فيها وكيلا فتصرفه ماض لا يرد أصلا ولو غير صواب.
قوله: (فوكيل لا مأذون) أي وحينئذ فيكون محجورا عليه في غير ما وكل عليه كما قرره شيخنا.
قوله: (ولو في نوع خاص) أي هذا إذا أذن له في كل نوع بل ولو في نوع خاص. قوله: (فكوكيل مفوض فيما أذن له فيه وفي غيره) قال في التوضيح هذا مقيد بما إذا لم يشتهر أنه أذنه في النوع الفلاني خاصة وأعلن ذلك فإن أشهر ذلك وأعلنه اختص به قال شيخنا العدوي وهو خلاف النقل والنقل الاطلاق. قوله: (وفي غيره) أي فإذا تصرف في غير ذلك النوع الذي أذن فيه كان تصرفه ماضيا بل وجائزا ابتداء خلافا لما في عبق وتبعه الشارح من مضيه بعد الوقوع وإن كان غير جائز ابتداء ا ه‍ شيخنا عدوي. والحاصل أن في جواز القدوم على التصرف في غير ما أذن له فيه ولو اشتهر منعه منه خلافا والمعتمد الجواز كما قال شيخنا. قوله: (في أي الأنواع أقعده) فلو اقتصر على النوع المأذون فيه فقط كان ذلك غررا للناس. قوله: (بالمعروف) متعلق بيضع أشار به إلى أن محل جواز الوضيعة من الدين إذا كان ما يضعه قليلا فإن كان كثيرا منعت الوضيعة والقلة والكثرة معتبران بالعرف. قوله: (ما لم يبعد التأخير) أي وإلا منع والبعد أيضا معتبر بالعرف كما ذكره اللخمي ولم يعدوا تأخير الدين للاستئلاف سلفا جر منفعة لعدم تحقق النفع كمن يؤخر دينه لحب الثناء عليه والمحمدة ومنعه سحنون. قوله: (وله الإعارة إن استألف) فيه نظر ففي المدونة لا يجوز للعبد أن يعير من ماله عارية مأذونا كان أو غير مأذون وكذلك العطية ا ه‍. وقال ابن عرفة وفيها لا يعير شيئا من ماله بغير إذن سيده الصقلي عن محمد لا بأس أن يعير دابته للمكان القريب ا ه‍ والمنع منها ولو للاستئلاف هو الصواب ا ه‍ بن. قوله: (استئلافا للتجارة) أي وله أن يعق عن ولده ولو لغير استئلاف ولو قل المال إذا علم أن سيده لا يكره ذلك كما في المدونة ا ه‍ بن. فإن علم كراهة السيد لذلك منعت وكل من أكل منها شيئا ضمنه للسيد كما في عبق. قوله: (ويأخذ قراضا ويدفعه) ابن عرفة وفي استلزام الاذن في التجر أخذ القراض وإعطاءه نقلا الصقلي عن ابن القاسم وأشهب بناء على أنه تجر أو إجارة وإيداع للغير ا ه‍ بن فمن قال إن العمل في القراض من قبيل التجارة أجاز للمأذون أخذ المال من غيره ودفعه قراضا لأنه مأذون له في التجارة ومن قال إن عمله في مال الغير قراضا من قبيل الإجارة ودفعه المال لغيره قراضا من قبيل الوديعة منع من دفعه المال لغيره وأخذه من غيره قراضا لأنه لا يجوز له أن يودع شيئا من ماله ولا يؤاجر نفسه إلا بإذن سيده. تنبيه: كما يجوز للمأذون ما ذكره المصنف يجوز له أيضا التسري وهبة الثواب وقبول الوديعة وأخذ اللقطة لا اللقيط والتوكيل بغير إذن سيده. قوله: (وربحه) أي القراض وقوله كخراجه أي أجرة خدمته وقوله فأشبه ما لو استعمل نفسه في الإجارة أي وما تحصل من إجارته فهو ليسده. قوله: (ويتصرف في كهبة بالمعاوضة) أي ولا يتوقف في ذلك على إذن السيد. قوله: (لا بصدقة) أي ولا يتصرف فيما ذكر بصدقة ولا بهبة لغير ثواب ولا بنحوهما من كل ما ليس بمعاوضة مالية وإنما
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست