حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٧
فيحتاج للفك بالأولى من حجر الوصي. قوله: (لان الأب لما أدخل الخ) حاصل هذا الجواب أن حجر الأب لما كان حجر أصالة من غير جعل ولا إدخال أحد كان للولد أن يخرج منه من غير أن يخرجه أحد وحجر الوصي بالجعل والادخال فلا يخرج منه إلا باخراج الوصي، ألا ترى أن الولد إذا حجر عليه أبوه للسفه قبل البلوغ أو بعده بالقرب منه بأن قال الأب اشهدوا أني حجرت على ابني فإن الولد لا يزال باقيا في حجره، ولو صار يحسن التصرف في المال ولا ينفك الحجر عنه إلا إذا قال أبوه فككت الحجر لا عنه أو يحكم حاكم بإطلاقه. قوله: (ما لو حجر عليه) أي لسفه بأن قال اشهدوا أني حجرت على ولدي وهل له الحجر عليه للسفه بعد البلوغ أو ولو قبله خلاف، ذكره شيخنا في حاشيته، وقوله لا ينتقل أي ذلك المحجور عليه من الحجر إلا بإطلاقه، وهذا أقوى طريقتين في المسألة وإنما يحجر عليه الأب لسفهه بعد بلوغه إذا كان بقربه كالعام فإن زاد فلا بد من حكم الحاكم بالحجر انظر بن. قوله: (وكذا يقال في المقدم) أي أنه لما أدخل الولد الحاكم الذي هو بمنزلة الأب في ولايته صار بمنزله من حجر عليه الحاكم ومن حجر عليه الحاكم لا ينتقل من الحجر إلا بإطلاقه. قوله: (فأفعاله بعد ذلك على الحجر) أي وحينئذ فتصرفه بعد موت الوصي كتصرفه قبل موته قال ح وهذا هو الذي جرى به العمل وذكره البرزلي أيضا. قوله: (لأنه) أي من مات وصيه قبل فكه الحجر عنه محجور عليه والخلاف الآتي موضوعه السفيه المهمل. قوله: (وإلى بمعنى مع) أي فالغاية هنا منضمة للغاية السابقة فيكون غاية الحجر مجموع الغايتين. قوله: (بأن اليتيم المهمل يخرج من الحجر) أي حجر الصغر وهذا لا ينافي أنه إن طرأ له سفه حين البلوغ فإنه يحجر عليه وقوله بالبلوغ أي إذا كان ذكرا وأما الأنثى فسيأتي أنها لا تخرج من الحجر إلا إذا عنست أو مضى لها عام بعد البناء بها. قوله: (إلا كدرهم) أي ألا تصرفه بكدرهم فليس للولي رده بل يكون ماضيا ولا يحجر عليه فيه وانظر لو وهب له مال بشرط أن يتصرف هو فيه هل يعمل بذلك الشرط أو لا. وفي بن أن الهبة صحيحة والشرط باطل لوجوب حفظ المال.
قوله: (لاطلاقه) هذا اخراج لما يخص السفيه البالغ. قوله: (واستلحاق نسب) أي كاستلحاقه لولد سواء كان لاعن فيه أو لا. قوله: (وتبعها مالها) أي ما لم يكن استثناه حين العتق وإلا لم يتبعها. قوله: (على غيره) أي فليس للولي أن يرد ذلك ويدفعه عنه. قوله: (بالعفو عن جان) فإذا جنى شخص جناية عمدا على محجور عليه أو على ولي ذلك المحجور فليس لوليه رد عفوه عنه بل يمضي ذلك العفو. قوله: (فليس له العفو) لأنه مال فلو عفا عنه كان للولي رده وله أيضا رده إن رشد كما مر. قوله: (وتصرفه قبل الحجر) أي سواء كان سفهه أصليا غير طارئ أو طرأ بعد أن بلغ رشيدا فالخلاف المذكور جار في المسألتين كما قال ابن رشد والراجح منه القول الأول خلافا لعبق حيث جعل موضوع الخلاف المذكور الصورة الأولى وجعل في الثانية قولين على حد سواء. ونص كلام ابن رشد في الاسمعة، وأما اليتيم الذي لم يوص به أبوه لاحد ولا أقام السلطان عليه وليا ولا ناظرا ففي ذلك أربعة أقوال: أحدها: أن أفعاله كلها بعد البلوغ جائزة نافذة رشيدا كان أو سفيها معلنا بالسفه أو غير معلن اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد حصول الرشد منه من غير تفصيل في شئ من ذلك، وهو قول مالك وكبراء أصحابه ثم قال الرابع أن ينظر إلى حاله يوم بيعه وابتياعه وما قضى به في ماله فإن كان رشيدا في أحواله جازت أفعاله كلها، وإن كان سفيها لم يجز منها شئ من غير تفصيل بين أن يتصل سفهه أو لا يتصل وهو قول ابن القاسم واتفق جميعهم أن أفعاله جائزة لم يرد منها شئ إذا جهلت حالته ولم يعلم برشد ولا سفه وانظر بقية
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست