حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٥
نص المصنف على جواز تصرفه في الهبة ونحوها بالمعاوضة وإن كان داخلا فيما جعل له من الاذن في التجارة لان المال الموهوب لما كان طارئا بعد الاذن ربما يتوهم أنه غير داخل في الاذن. قوله: (وأقيم منها الخ) حاصله أن المدونة قالت وإذا وهب للمأذون مال وقد اغترقه دين فغرماؤه أحق به من سيده ولا يكون للغرماء من عمل يده شئ ولا من خراجه وأرش جراحه وإنما يكون وفاء الدين من مال وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصى له به فقبله العبد ا ه‍. فقال عياض هذا ظاهر في أن السيد لا يمنعه من قبوله وظاهر أن الغرماء لا يجبرونه على القبول. قوله: (قال المصنف) أي في توضيحه. قوله: (ولغير من أذن له القبول بلا إذن) أي وإن كان لا يتصرف في تلك العطية إلا بإذن. قوله: (فأولى المأذون) أي وحينئذ فلا حاجة لقول المصنف وأقيم منها عدم منعه منها لفهمه من قوله ولغير من أذن له القبول بالأولى. قوله: (ومن استقل بالقبول استقل بالرد) أي وحينئذ فكل من المأذون وغيره له قبول الهبة وله ردها من غير إذن له في ذلك فإذا ردها فليس للسيد أن يجبره على قبولها وإذا قبلها فليس للسيد جبره على ردها. قوله: (جبر العبد على الهبة) أي على قبولها إذا ردها ومعلوم أن من يجبر على قبولها يجبر على ردها إذا قبلها. قوله: (والراجح ما هنا) أي من أنه لا يجبر على قبولها إذا ردها كما أنه لا يجبر على ردها إذا قبلها.
قوله: (من كون القاضي الخ) أي لان الحجر بمعنى خلع المال للغرماء لا يكون إلا للحاكم بالشروط السابقة المشار لها بقول المصنف سابقا بطلبه دينا حل أي إذا طلب الغرماء تفليسه لأجل عجزه عن دفع دين حل. قوله: (لا بعده) أي فلا يقبل في المال الذي خلع للغرماء وإن لزمه فيما تجدد فيحاصص مع الغرماء فيه. قوله: (إسقاطه) أي الدين أي عن المأذون له في التجارة. قوله: (بخلاف غير المأذون) أي فإنه لا يفلس ولا يعتبر إقراره بدين وللسيد اسقاط الدين عنه بأن يقول له أسقطت الدين عنك فيسقط ولا يتبع به ولو عتق. قوله: (وأخذ الدين الثابت عليه) أي سواء فلس وحجر عليه أم لا. قوله: (أي مما له سلاطة عليه) أي سواء كان محوزا بيده حيازة حسية أو لا. قوله: (وأن مستولدته) أي فتباع لأنها ماله ولا حرية فيها وإلا كانت أشرف من سيدها وكذا له بيعها لغير دين عليه لكن بإذن السيد لا بغير إذنه مراعاة للقول بأنها تكون أم ولد إن عتق فإن باعها بغير إذن السيد مضى بيعها ومثل مستولدته في البيع للدين من بيده من أقاربه ممن يعتق على الحر فإن لم يكن عليه دين محيط لم يبع أحدا منهم إلا بإذن سيده كما في المدونة. وقوله وإن مستولدته أي التي اشتراها من غير خراج وكسب بل من هبة أو صدقة أو وصية أو من مال تجارة أو ربحه. قوله: (فلا يباع في دينه) لأنه ليس مالا له بل للسيد للاتفاق على عتقه عليه إن عتق ولو كان مالا لتبعه إن عتق واستمر على الرقية حتى يكون مالا فلو باعه بغير إذن السيد رد بيعه وإذا علمت أن ما في بطنها لسيده فلا تباع في دينه إلا بعد وضعها وتباع حينئذ بولدها ويقوم كل واحد بانفراده قبل البيع ليعلم كل واحد ما بيع به ملكه ا ه‍ بن. قوله: (كعطيته) إنما ذكرها وإن دخلت فيما بيده لبيان ما فيها من الخلاف. قوله: (وهل إن منح) أي وهل محل أخذ العطية في الدين إن منح لأجل وفائه وإلا فلا تؤخذ فيه بل تكون للسيد. قوله: (أو يقضي دينه منها مطلقا) أي وهو الظاهر كما قاله شيخنا في حاشيته. قوله: (تأويلان) الأول للقابسي والثاني لابن أبي زيد قال عبق وخش هما جاريان فيما منح بعد قيام الغرماء وأما ما منح قبل قيامهم فهو للسيد قال بن قد تبعا في وهذا القيد تت قال طفي ولم أره لغيره ولا سلف له فيه ولا معنى له بل لا فرق بين ما منح قبل قيامهم بعده في جريان الخلاف كما هو ظاهر إطلاق الأئمة انظر بن. قوله: (لدخولها في المال المأذون) أي الذي
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست