حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٦
جناية المشتري وجناية الأجنبي حيث جعلتم الخيار للبائع في جناية المشتري عاد المبيع لهيئته أم لا وأما في جناية الأجنبي فالخيار له على الوجه المذكور إنما هو إذا عاد المبيع لهيئته فقط. قلت: الفرق أن جناية المشتري جناية على ما في ملكه فليس فيها تعد فأشبهت السماوي بخلاف جناية الأجنبي. قوله: (ولا شئ لربها من الأرش) أي إذا رضي بها وأخذها. قوله: (مطلقا) أي أخذ المفلس من الأجنبي الجاني أرشا أم لا. قوله: (فبنسبة نقصه) أي فيحاصص بنسبة نقصه أي إن أخذه وأما إن تركه فإنه يحاصص بجميع ثمنه فتحصل من كلام المصنف أنه في الفروع الأربعة التي قبل وإلا يخير بائع السلعة بين ردها والمحاصة بجميع الثمن وبين أخذها بجميع الثمن ولا أرش له وأن الفرع الذي بعد قوله وإلا له فيه الخيار بين أن يردها ويحاصص بجميع الثمن وإما أن يتماسك بها ويحاصص بنسبة النقص. قوله: (بأن يقوم الخ) فإذا باعها بمائة وقيمتها سالمة خمسون وبعد الجناية أربعون فقد نقصتها الجناية الخمس فله أن يأخذ السلعة ويحاصص بعشرين خمس الثمن أو يتركها ويحاصص بجميع الثمن وهو مائة. قوله: (كسلعتين الخ) هذه المسألة هي المشار لها بقول المصنف وأخذ بعضه وحاصص بالفائت. قوله: (وإن شاء تركه) أي ترك ذلك المبيع للمفلس وهذا مقابل لقوله فإن شاء أخذه بما ينو به الخ. قوله: (رد بعض ثمن الخ) أي سواء اتحد المبيع أو تعدد وليس قوله الآتي وأخذ بعضه قسيما لهذا بل مسألة مستقلة.
قوله: (ورد بعض ثمن) هو بالرفع عطف على فك الرهن. وحاصله أنه لو باع سلعة أو سلعتين بعشرة مثلا فقبض منها خمسة ثم فلس المشتري فوجد البائع مبيعه قائما فهو مخير إما أن يحاصص بالخمسة الباقية وإما أن يرد الخمسة التي قبضها ويأخذ مبيعه. قوله: (فوجد بعض المبيع) أي قائما والباقي فات أي ببيع أو موت. قوله: (مفضوضا على القيم) أي على قيم السلع. قوله: (وباع المشتري أحدهما) أي أو مات عنده أحدهما. قوله: (مفضوضة عليهما) أي على العبدين أي على قيمتهما. قوله: (يوم البيع) ظرف لقوله قيمة الولد أي تعتبر قيمة الولد يوم بيع أمه أولا على أنه على هذه الحالة التي هو عليها الآن. قوله: (فإذا قيل خمسة) أي فحملة قيمة الولد وأمه خمسة عشر ونسبة الخمسة قيمة الولد للمجموع ثلث فإذا أخذ الولد الباقي بلا بيع حاصص الغرماء بثلثي الثمن، وذلك لان لكل واحد من الثمن بنسبة قيمته إلى مجموع الخمسة عشر. قوله: (ووجه المحاصة الخ) أي ووجه أخذ الولد بما ينوبه من الثمن والمحاصة بما ينوب الأم من الثمن فيما إذا اشتراها غير حامل ولم نقل إن الولد حينئذ غلة ليس له أخذه ويحاصص بجميع ثمن الأم. قوله: (نقض للبيع) أي فكأنها ولدته في ملك البائع.
قوله: (من أفراد ما قبلها) أي وهو قول المصنف وأخذ بعضه وحاص بالفائت لتعدد المعقود عليه فلا فرق بين موت أحدهما وبيعه. قوله: (وإن مات الخ) أي أنه إذا باع أمة مثلا فولدت عند المشتري ثم مات أحدهما عنده أو باع الولد وأبقى الأم ثم فلس ذلك المشتري فالبائع مخير بين أن يترك الباقي
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست