هو عند انفراد كل واحد عن الآخر قوله: (مثلا) أي أو الغسل أو التيمم قوله: (فرائض الوضوء) اعترض بأن فرائض جمع كثرة وهو للعشرة ففوق مع أن فرائض الوضوء سبعة، وأجيب بأنه استعمل جمع الكثرة في القلة مجازا أو أنه عبر بجمع الكثرة نظرا إلى أن مبدأه من ثلاثة إلى ما لا نهاية له كذا قيل، وقد يقال: لا داعي لذلك ولا إشكال أصلا فإن فعيلة ليس له جمع قلة وما ليس له جمع قلة ينوب فيه جمع الكثرة عن جمع القلة وبالعكس، قال في الخلاصة وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي قوله: (جمع فريضة) أي على خلاف القياس لما ذكره المرادي وغيره من أن شرط جمع فعيلة على فعائل أن لا تكون بمعنى مفعولة فلا يجمع عليه نحو جريحة وقتيلة، وأن جمع ذبيحة على ذبائح وفريضة على فرائض شاذ اه بن. وقوله: جمع فريضة أي ويصح أن يكون جمع فرض شذوذا لان فعلا وإن لم يجمع على أفعال قياسا يجمع عليه شذوذا قوله: (فيهما) أي في الماء وفي الفعل قوله: (وهل هو) أي الوضوء بالفتح قوله: (مطلقا) أي سواء كان معدا للوضوء كماء الميضآت والحنفيات أو كان غير معد له كماء البحر والسماء كان مستعملا في الوضوء بالفعل أم لا وحاصله أنه يحتمل احتمالات ثلاثة وليست أقوالا. قوله: (والمصنف ذكرها) أي ذكر فرائض الوضوء قوله: (سبعة) أي وهي غسل الوجه واليدين للمرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين فهذه الأربعة متفق على فرضيتها ومجمع عليها والنية والفور والدلك، وهذه الثلاثة مختلف في فرضيتها بين المجتهدين أرباب المذاهب قوله: (المجمع عليها) أي على فرضيتها لثبوتها بنص القرآن قوله: (إلى آخر الذقن) أي في حق من لا لحية له بأن كان نقي الخد قوله: (أو اللحية) أي في حق من له لحية. قوله: (غسل ما بين إلخ) الغسل هو إمرار اليد على العضو مقارنا للماء أو عقبه على المشهور ولا يشترط فيه نقل الماء، ولو كان ذلك الغسل مجزئا عن مسح الرأس نظرا للحال كما ذكره شيخنا في الحاشية بخلاف المسح فلا بد فيه من نقل الماء على المشهور لضعفه ولو كان ذلك المسح نائبا عن غسل مغسول نظرا للحال، ولان هذا أضعف من المسح غير النائب. قوله: (فكلامه على حذف مضاف) إنما احتيج لذلك لأجل اخراج شعر الصدغين والبياض الذي فوق الوتدين فإنهما داخلان في كلامه فيقتضي أنهما من الوجه وأنه يجب غسلهما مع أنه ليس كذلك. قوله: (فخرج) أي بتقدير هذا المضاف. قوله: (لأنهما من الرأس) أي وحينئذ فيمسحان معها. قوله: (فهو من الوجه) أي وحينئذ فيغسل معه قوله: (فيجب غسله على الأرجح) علم منه أن البياض المحاذي للوتد من الوجه باتفاق، وكذا ما كان تحته على المشهور خلافا لمن قال: إنه لا يغسل ولا يمسح مع الرأس، وأما البياض الذي فوقه فهو من الرأس كشعر الصدغين، وأما الوتدان فليسا من الوجه ولا من الرأس قوله: (وغسل ما بين منابت إلخ) أشار الشارح بهذا الحل إلى أن قول
(٨٥)