يجب، وفي كلام المصنف في التوضيح ميل إلى عدم الوجوب، فمن راعى أن في ذلك انتصارا للشرع قال بالوجوب، ومن رأى أنه كالمنتقم لنفسه قال بعدمه فتأمله والله أعلم. وقال ابن عرفة: وسمع ابن القاسم: أرأيت من يقول للقاضي ظلمتني قال مالك: يختلف ولم يجد فيه تفسيرا إلا أن وجه ما قاله إن أراد أذاه والقاضي من أهل الفضل عاقبه، وما ترك ذلك حتى خاصم أهل الشرف في العقوبة في الالداد. ابن رشد: للقاضي الفاضل العدل أن يحكم لنفسه بالعقوبة على من تناوله بالقول وآذاه بأن ينسب إليه الظلم والجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه بخلاف ما شهد به عليه أنه آذاه به وهو غائب عنه، لان مواجهته بذلك من قبيل الاقرار وله الحكم بالاقرار على من انتهك ماله، وإذا كان له الحكم بالاقرار على من انتهك ماله كالحكم به لغيره كان أحرى أن يحكم بالاقرار في عرضه كما يحكم به في عرض غيره لما في ذلك من الحق لله، لان الاجتراء على الحاكم بمثل هذا توهين لهم، فالمعاقبة فيه أولى من التجافي انتهى. وهذه المسألة في رسم تأخير صلاة العشاء من كتاب الأقضية. وقال فيه بعد قوله وله الحكم بالاقرار على من انتهك ماله. فيعاقبه به أي بالاقرار ويتمول المال بإقراره ولا يحكم في شئ من ذلك بالبينة. والأصل فيه قطع الصديق رضي الله عنه يد الأقطع الذي سرق عقد زوجته. انتهى فراجعه فإنه مفيد. وقوله في السماع وما ترك ذلك إلى آخره هو كذلك في البيان ولم أفهم معناه والله أعلم وسيأتي لفظه عند قوله ولا يحكم لمن يشهد له وسيأتي أيضا شئ يتعلق بهذا المعنى عند قوله ومن أساء على خصمه. وقوله إلا في مثل اتق الله في أمري مثل أذكر وقوفك للحساب. والذي عملته معي مكتوب عليك ونحوه مما هو وعظ، وفيه إشارة فيعرض القاضي عن الإشارة ويرفق به. وقوله فليرفق به الرفق به مثل أن يقول له رزقني الله تقواه أو يقول ما أمرت إلا بخير، وعلينا وعليك أن نتقي الله، أو ذكرني وإياك الوقوف للحساب والأعمال كلها مكتوبة والله أعلم. ص: (ولم يستخلف إلا لوسع عمله في جهة بعدت) ش: قال في التوضيح: إن أذن له في الاستخلاف أو نص له على عدمه عمل
(٨٩)