مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٥٧٤
بيع الوصي على اليتيم داره إذا وهت أو خشي تهدمها انتهى.
تنبيه: وأما إبراء الوصي عنه الابراء العام فقال البرزلي في آخر مسائل الوكالات: إنه لا يبرأ الوصي عنه مبارأة عامة وإنما يبرأ في المعينات. وفيه أيضا: إنه لا يجوز إقرار الوصي والأب على الصغير. وتقدم في باب الاقرار عند قول المصنف وإن أبرأ فلانا مما له قبله كلام البرزلي في الابراء العام عن اليتيم.
الثاني: قال الوانوغي: لو عمل الوصي أو الأب في أرض الصغير مغارسة لأنفسهما كان لهما قيمة عملهما مقلوعا انتهى.
الثالث: إذا تجر الوصي بمال اليتيم لنفسه، فهل يكون الربح له أو لليتيم أو يفرق بين الملئ فيكون له والمعدم فيكون لليتيم؟ ثلاثة أقوال حكاها المتيطي ونقلها عنه الوانوغي في الحاشية والذي اقتصر عليه أكثر أهل المذهب أن الربح للموصي، وهو الذي عزاه عبد الملك لأكثر أصحاب مالك كما تقدم في كلام مختصر الواضحة في التنبيه الثالث من القولة التي قبل هذه، ونقله ابن فرحون في التبصرة والله أعلم.
الرابع: قال المشذالي: قال الوانوغي: لو تجر الوصي في مال المحجور فربح، فلما رشد اليتيم قال للوصي، إنما تجرت على أن الربح لي وأنكر الوصي، فقال ابن عبد السلام: القول قول الوصي مع يمينه انتهى. وعلى هذا القول فإن الربح للوصي.
الخامس: قال المشذالي: قال الوانوغي: لو تسلف الوصي على الأيتام حتى يباع لهم فتلف مالهم فلا ضمان عليه. المشذالي: يريد لا يلزمه أن يغرم ذلك من ماله لمن استسلفه منه.
وهذا إذا قال للمسلف إنما استسلفه للأيتام، وأما إن لم يقل فالضمان لازم له. قاله في الطرر.
وكان من حق الوانوغي أن لا يترك هذه الزيادة لاعطاء كلامه سقوط الضمان مطلقا. انتهى.
السادس: منه أيضا: لو كان للأيتام إخوة فأنفق الوصي على بعضهم من مال بعض، ضمن الوصي لمن أنفق من ماله ورجع بذلك على المنفق عليه انتهى.
السابع: قال في الطرر في باب زكاة: الفطر: من بيده مال الصغير من غير إيصاء فليرفع للامام، فإن أنفقه عليه من غير إذن سلطان قال ابن القاسم: يصدق في مثل نفقة ذلك الصبي وزكاة الفطر قال سند: من غير إسراف إذا ثبت أنهم في نفقته وحجره، فإن تصرف في المال ببيع فخسر أو ببضاعة فذهب كان ضامنا كمن تجر في مال غيره بغير إذنه فإن تلف من غير أن يحركه فلا ضمان عليه. انتهى.
الثامن: قال في النوادر في كتاب البيوع في ترجمة شراء ما وكل على بيعه أو أسنده إليه أو تسلفه منه: ومن الواضحة قال مالك: ولا أحب أن يتسلف مما أودع أو كان فيه وصيا
(٥٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست