مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٥٧
للصبي، فأيهما كان أقوى على مؤنته وكفالته وكان مأمونا دفعه إليه انتهى. قال الشيخ أبو الحسن: قال أبو إسحاق: هو للأول إلا أن يكون الثاني أكفأ منه وأحرز الشيخ: وهو معنى الكتاب. وقوله مأمونا أي أن يبيعه انتهى. فتأمل كلام المدونة وشارحها فإنه يقتضي تقديم الأكفأ ثم الأول، فتأمله مع كلام التوضيح. وانظر هل يرجح هنا بالصلاح وعدمه فيقدم غير الفاسق على الفاسق، وقد يتلمح ذلك من قول المدونة وكان مأمونا فتأمله والله أعلم. ص:
(وليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد) ش: قال في التوضيح: تبعا لابن عبد السلام لأنه يشتغل بتربيته ونفقته عن سيده وإنما نص على المكاتب وإنما صح لأنه يتوهم أنه إنما أحرز نفسه وماله أن له ذلك ووجه أنه ليس له ذلك بأن اللقيط يحتاج إلى حضانة والحضانة تبرع وليس من أهله، وانظر المرأة هل يصح التقاطها بغير إذن زوجها؟ فتأمله والله أعلم. ص: (وندب أخذ آبق لمن يعرف وإلا فلا يأخذه) ش: قال في التنبيهات: الإباق بكسر الهمزة اسم للذهاب في استتار وهو الهروب، والأبق: بالفتح وسكون الباء وفتحها أيضا اسم الفعل والمصدر.
والإباق بضم الهمزة وتشديد الباء جمع آبق انتهى. وعبارة المؤلف هي كقوله في المدونة: ومن وجد آبقا فلا يأخذه إلا أن يكون لقريبه أو جاره أو لمن يعرفه فأحب إلي أن يأخذه وهو من أخذه في سعة انتهى. وقول المؤلف فلا يأخذه هو لفظ المدونة وهو على الاستحباب. قال
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست