مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٥٤
هذه الرواية بالواو وخلاف قول المصنف أو يستغني انتهى فتأمله. وفي الشامل: حتى يبلغ ويستغني بالواو كنقل الباجي. ص: (ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا) ش: تصوره واقع.
قال ابن الحاجب: فإن ثبت له أب بالبينة قال في التوضيح: قوله ثبت لا مفهوم له لأنه لو أقر بأنه ولده كان الحكم كذلك صرح به الباجي، وإنما تشترط البينة أو ما يقوم مقامها في التصديق في الاستلحاق انتهى. وعبارة التهذيب نحو عبارة ابن الحاجب فنبه عليها أبو الحسن الصغير. وقول المؤلف إن طرحه عمدا كقول ابن الحاجب فإن ثبت له أب بالبينة طرحه عمدا لزمته. ويفهم من كلامه وكلام المؤلف أنه لو لم يطرحه أو طرحه بلا عمد لا رجوع عليه ولكن إنما تكلم ابن عبد السلام والمؤلف على المفهوم الأول وهو كونه لم يطرحه، وكذا الشارح بهرام في كلام المؤلف. وقال في المدونة: ومن التقط لقيطا فأنفق عليه فأتى رجل أقام البينة أنه ابنه فله أن يتبعه بما أنفق إن كان الأب موسرا في حين النفقة لأنه ممن تلزمه نفقته. هذا إن تعمد الأب طرحه، وإن لم يكن هو طرحه فلا شئ عليه. وقال مالك في صبي ضل عن والده فأنفق عليه رجل فلا يتبع أباه بشئ. قال أبو الحسن: هذا دليل على قوله لم يتعمد طرحه كأنه يقول: فكذلك مسألتك في الذي لم يتعمد الأب طرحه انتهى. وقال البساطي في شرح قول المؤلف: ورجوعه على أبيه إلى آخره أي ووجب للمنفق الرجوع على أبي اللقيط إذا طرحه عمدا، أما إنه يرجع عليه فلان النفقة بالأصالة على الأب وطرحه لا يسقطها وإما أنه إذا لم يطرحه أو طرحه بوجه كمن زعم أنه سمع أن من طرح ابنه يعيش له الذي هو مفهوم كلام المؤلف فلان أخذ الملتقط له والحالة هذه منع من إنفاق الأب عليه وهو ظاهر فيما إذا طرحه بوجه انتهى. فتأمله مع كلام المدونة والله أعلم. وبقي على المؤلف قيدان
(٥٤)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست