كان له ثمن وله أن يكري البقر وغيره في علفها كراء مأمونا، وله الركوب وله بيع ما يخاف ضياعه وتلفه انتهى. ص: (ووجب لقط طفل نبذ كفاية) ش: قال ابن الحاجب: اللقيط طفل ضائع لا كافل له. ابن عبد السلام: وسواء علم نسبه أو لم يعلم، والكافل المنفى هو القريب وإلا فالملتقط كافل انتهى. وقوله كفاية قال في الجواهر: وكل صبي ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفاية، فمن وجده وخاف عليه الهلاك إن تركه لزمه أخذه ولم يحل له تركه انتهى. ص: (ونفقته إن لم يعط من الفئ الخ) ش: لم يتعرض المصنف لمنتهى النفقة وقال ابن الحاجب: فإن تعذر فعلى ملتقطه حتى يبلغ أو يستغني. قال ابن عبد السلام: يعني فإن تعذر الانفاق عليه من شئ من الوجوه المتقدمة وجبت نفقته على ملتقطه، إما بمقتضى العادة لان العادة تدل على مثل هذا، وإما لأنه أولى الناس به، ويستمر إنفاقه عليه إلى البلوغ أو يستغني قبل ذلك على أن الباجي وغيره ممن نقل هذا الفرع عن كتاب محمد إنما عطف يستغنى على ما قبله بالواو وذلك يوهم أن يكون حكمه في النفقة حينئذ كحكم الولد تستمر النفقة عليه إلى أن يبلغ الذكر صحيحا أو تتزوج الأنثى ويدخل بها زوجها، وما أظنه يريد مثل هذا انتهى. وقال في التوضيح: نفقته على ملتقطه حتى يبلغ ويستغني. هكذا نقل الباجي وغيره
(٥٣)