مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٥٥
في المسألة: الأول أن يكون الأب حين الانفاق موسرا وقد ذكره في المدونة ونبه عليه في التوضيح، وتركه المصنف اعتمادا على ما قدمه في فصل النفقة من أن نفقة الولد إنما تجب على الموسر. القيد الثاني أن لا يكون المنفق أنفق حسبة، وهذا يدل عليه قوله بعد والقول قوله إنه لم ينفق حسبة فتأمله والله أعلم. ص: (والقول قوله أنه لم ينفق حسبة) ش: يعني إذا طرحه أبوه عمدا ولزمته نفقته فادعى على المنفق أنه إنما أنفق حسبة وادعى المنفق عدم الحسبة فالقول قوله. قال في الجواهر: مع يمينه. وقال ابن عبد السلام: فيقبل قوله في أنه أنفق ليرجع وينبغي أن يكون بيمين انتهى. يظهر أنه بحث من عنده وقد صرح به ابن شاس كما علمت ونبه عليه في التوضيح.
تنبيه: انظر لو اختلفا في طرحه فادعى الملتقط أن أباه طرحه عمدا وأنكره الأب، فالقول قول من أشبه منهما. وكذلك لو اختلفا في عسر الأب وقت الانفاق أو يسره والله أعلم. ص:
(وولاؤه للمسلمين) ش: قال في الجواهر: ولا يختص به الملتقط إلا بتخصيص الامام انتهى.
وقال فيها أيضا: وأرش خطئه على بيت المالي، وإن جنى عليه فالأرش له انتهى. ص: (كان لم يكن فيها إلا بيتان إن التقطه مسلم) ش: قال في تضمين الصناع من المدونة: إلا البيتين والثلاثة ونقله في الجواهر. فمفهومه أن لو كانوا أكثر من ذلك حكم بإسلامه مطلقا، سواء
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست