مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٣٠٦
عقورا، فهو ضامن لما أصيب من ذلك، ولو رش لغير ذلك لم يضمن من عطب فيه كحافر البئر في داره لحاجة أو لارصاد سارق فهو مفترق، يعني والله أعلم أنه يفرق بين أن يحفرها لحاجته فلا يضمن، أو يرصد بها السارق فيضمن فتأمله والله أعلم. ص: (ويقتل الجميع بواحد) ش: ولو كان المباشر للقتل واحدا منهم أو كان عينا لهم، وهذا مذهب ابن القاسم
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: القتل (2)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست