مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٢٩٨
فالسيد أحق أن لا يعطى القيمة لحرمته بالامر بقتل عبده. ولو قال أصبغ إنما أغرمه القيمة لاسقاط سيد العبد إياها عنه قبل وجوبها له عليه إذ لا تجب عليه إلا بعد قتل العبد لكان له وجه، لان لزوم إسقاط الحق قبل وجوبه أصل مختلف فيه. انتهى. ص: (وقتل الأدنى بالأعلى كحر كتابي بعبد مسلم) ش: لما تقرر أن الاسلام أعلا حرمة وأعظم من الحرية كان من انفرد به من القاتل والمقتول هو الأعلا. ولما قدم المؤلف رحمه الله أن كون القاتل زائدا على المقتول بالحرية أو الاسلام مانعا، نبه على أن كون القاتل أدنى من المقتول لا يمنع القصاص. والمعنى أن الأدنى إذا قتل الأعلا فإنه يقتل به. ثم مثل ذلك بفرع يتردد فيه النظر وهو إذا قتل الحر الكتابي عبدا مسلما فاختلف هل يقتل الحر الكتابي بالعبد المسلم وهو قول ابن القاسم، أو لا يقتل به وعليه قيمته لأنه كسلعة وهو قول سحنون؟ قال ابن رشد في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الديات في شرح قوله في نصراني حر قتل عبدا مسلما عمدا: قال: أرى أن يقتل به.
وقال سحنون: عليه قيمته وهو كسلعة من السلع. ابن رشد: قوله وأرى أن يقتل به. معناه إن
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست