مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ١٠٧
الكاتب فإن الأكثر على أنه يكفي الواحد، وإن حملت كلامه على الافراد خالفت الأكثر في المزكي فإنه لا بد من العدد عندهم فيه انتهى. قلت: يحمل كلامه على الأول والجنس يحتمل الافراد كما يحتمل غيره ويلزمه الإيهام وهو قريب انتهى. وحمله على هذا عبارة ابن شاس لان فيها: ويشترط العدد في المزكي والمترجم دون الكاتب. وفي التوضيح في قول ابن الحاجب: واختار الكاتب والمزكي. قوله والمزكي ظاهره الاكتفاء بالواحد. أشهب: ينبغي للقاضي أن يتخذ رجلا صالحا مأمونا منتبها أو رجلين بهذه الصفة يسألان له عن الناس إلى آخر كلام أشهب. ثم قال ابن الماجشون: وكلما يبتدئ القاضي السؤال عنه والكشف يقبل فيه قول الواحد ما لم يبتدئه هو وإنما يبتدأ به في ظاهر أو باطن فلا بد من شاهدين فيه، ثم ذكر كلام الجواهر انتهى، فصدر بما تقدم. وقال الشيخ أبو الحسن في التقييد الكبير في أول كتاب القضاء ابن رشد: وتعديل السر يفترق من تعديل العلانية من وجهين: أحدهما لا أعذار في تعديل السر، والثاني أنه يجتزئ فيه بالواحد وإن كان الاختيار الاثنين بخلاف تعديل العلانية في الوجهين لا يجوز فيه إلا شاهدان، ويلزم الاعذار فيه إلى المشهود عليه. هذا معنى ما في المدونة صح من البيان. انتهى كلام الشيخ أبي الحسن. فإذا حمل كلام المصنف على هذا فلا يرد ما قاله أصلا فتأمله والله الموفق. ص: (والمترجم مخبر) ش: فيقبل الواحد والاثنان أحسن. انظر قواعد القرافي في أول فرق منها فإنه ذكر فيه الفرق بين الشهادة والخبر فتأمله والله أعلم. وقال في العمدة: وإذا لم يعرف لغة الخصم فإن كان الحكم لا يتضمن ما لو لم يقبل في الترجمة إلا الرجال والمذهب أنه لا يجزئ واحد، وإن تضمن مالا فهل يقبل رجل وامرأتان؟ قولان انتهى والله أعلم. ص: (وأحضر العلماء وشاورهم) ش: عطف رحمه الله أحد
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست