دينار والبائع غير عالم بما فعلاه، كان البيع جائزا والحمالة لازمة لأنه غره حتى أخرج سلعته.
واختلف إذا علم البائع فقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا كان ذلك بعلم صاحب الحق سقطت الحمالة، يريد ويكون بالخيار في بيعه بين أن يجيزه بغير حميل أو يرده. وقال محمد: الحمالة لازمة وإن علم إذا لم يكن لصاحب الحق في ذلك سبب انتهى. وقد حمل الشارح كلام المصنف على أن الحمالة تبطل مطلقا وعطف عليه بقيل التفصيل بين أن يعلم أو لا يعلم مشى على ذلك في شرحه الأوسط والأصغر وفي الشامل، بل كلامه في الشامل مضطرب لا يفهم لأنه قال مشبها في الفساد كجعل من غير ذي دين لغريم. وقيل: إن علم رب الدين وإلا لزم والجعل مردود مطلقا، ولو دفع الطالب للغريم شيئا ليأتيه بحميل جاز على الأصح، وثالثها يكره انتهى. وقد علمت أنه إذا لم يعلم صاحب الدين فلا تسقط الحمالة كما تقدم والله أعلم.
فرع: قال في أحكام ابن سهل في ترجمة امرأة تزوجت رجلا له ولد. وفي وثائق ابن العطار: إذا انعقدت المبارأة بضمان الأب أو غيره بالحق أو غيره من درك فثبتت عليها ولاية أو غيرها مما يسقط عنها الالتزام، لزم ذلك الضامن وقضى عليه به. وأنكر أبو عبد الله الفخار قوله هذا وقال: إذا سقط الالتزام عن المضمون بثبوت ضرر سقط عن الضامن إذا لم يرتبط بذمتها حق لأنه قد ثبت ما أسقط عنها، وكذلك الضامن لأنه ضمن ما ظنه لازما للمضمون عنها، وإذا سقط الأصل فالفرع أولى بالسقوط انتهى. وكان ابن الفخار أنكر عموم قوله: أو غيرها فأخرج من ذلك ثبوت الضرر وبقي ما عداه، ويقيد بما في النوادر من أن المضمون له لم يعلم بموجب السقوط والله أعلم. ص: (وللزوج رده من زوجته) ش: ظاهره ولو كان المال الذي على المضمون دون ثلثها وهو ظاهر ما ذكره في التوضيح والشامل. وابن عرفة عن ابن عبد الحكم: وقبلوه وزاد: ولو شرطت عدم الغرم. قال في التوضيح: ولو تكفلت ذات زوج بوجه رجل على أن لا مال عليها فلزوجها رد ذلك لأنه يقول قد تحبس وامتنع منها وتخرج للخصومة وليس ذلك علي هذا فيمتنع أيضا تحملها بالطلب فتأمله والله أعلم. ص: (وإن