مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٤٠٥
وقيل: له ذلك وهو أحسن، لان كون ما لم يبع شركة ضرر عليه وإنما رضي أن يكون ذلك على وجه المقاسمة، فإذا رضي مضى ذلك على وجه المقاسمة أو يرده ويرجعان إلى المقاسمة انتهى. والمسألة في آخر كتاب الشفعة من المدونة، وانظرها في أول رسم أول عبد ابتاعه فهو حر من سماع يحيى من كتاب الشفعة، وانظر ابن سلمون في أواخر الشفعة وفيه مسألة من له حصة فباع جزءا دون حصته. وسئلت عن هذه المسألة فأجبت بما ذكره اللخمي. وفي السؤال:
وحكم في البيع المذكور حاكم بثبوت المبيع أو بموجبه، فهل الحكم بذلك مقتض للحكم بالقسمة إذا ادعاها البائع أو المشتري؟ فأجبت بأن حكم الحاكم بثبوت البيع أو بموجبه لا يقتضي الحكم بالقسمة والله أعلم.
باب القسمة قال ابن عرفة: تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو قراض. فيدخل قسم ما على مدين ولو كان غائبا، نقله الشيخ عن ابن حبيب: ورواه ابن سهل في طعام سلم. ويخرج تعيين معتق أحد عبديه أحدهما، وتعيين مشتر أحد ثوبين أحدهما، وتعيين مطلق عدد موصى به من أكثر منه بموت الزائد عليه قبل تعينه بالقسمة. انتهى. ص:
(تهايؤ) ش: قال الرجراجي: وقسمة المهايأة تقال بالنون لان كل واحد منهما هنى صاحبه بما أراده، ويقال بالباء أيضا لان كل واحد منهما وهب لصاحبه الاستمتاع بحقه في ذلك الشئ مدة معلومة، ويقال بالياء تحتية ثنتان لان كل واحد منهما هيأ لصاحبه ما طلب منه انتهى. ابن عرفة: وهي أي المهايأة اختصاص شريك بمشترك فيه عن شريكه فيها زمنا معينا من متحد أو متعدد، ويجوز في نفس منفعته لا في غلته. ص: (في زمن كخدمة عبد شهرا أو سكنى دار
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست