المجعول له الامر للقاضي ليبيعه ويحكم بجعله، فإن جاء به فليس له غير الجعل الذي جعل له.
انتهى من أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والإجارة.
باب ص: (موات الأرض ما سلم عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست) ش: هذا باب
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |