مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٦٠١
المجعول له الامر للقاضي ليبيعه ويحكم بجعله، فإن جاء به فليس له غير الجعل الذي جعل له.
انتهى من أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والإجارة.
باب ص: (موات الأرض ما سلم عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست) ش: هذا باب
(٦٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... » »»
الفهرست