وقال امرؤ القيس:
وإني أذين إن رجعت مملكا * بسير ترى منه الغرانق أوزرا وإنما كان الأذين بمعنى الحميل لان الأذين والاذان والاذن وما تصرف من ذلك إنما هو بمعنى الاعلام، فلما كان ذلك بمعنى الاعلام الذي لا يكون إلا بمعلوم متيقن لا يصح أن يوجد بخلافه إذ هو من العلم الذي هو معرفة المعلوم على ما هو به بخلاف الاخبار الذي يصح أن يؤخذ بخلاف مخبره لما يدخله من الصدق والكذب، فكان قول الرجل أنا أذين بما لفلان على فلان إيجاب منه على نفسه أداء المال إليه إذ لا يستعمل ذلك اللفظ إلا في الواحد المتيقن اه.
ص: (ولم يجب وكيل لخصومة) ش: أي يخاصم عنه ويسمع البينة. ص: (إلا بشاهد) ش:
الاستثناء راجع لمسألة الكفيل كما يفهم من كتاب الكفالة من المدونة. وفي كتاب الشهادات من المدونة خلاف هذا، وأنه يجب الكفيل بالوجه ولو لم يأت بشاهد. وقد ذكر المصنف كلام المدونة في باب الشهادات، وذكر كلام الشيوخ عليه هل هو خلاف أو وفاق والله أعلم.