مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٦
البيع ولزمت الحمالة لأنه غره حتى أخرج سلعته، ولو علم البائع ففي سقوط الحمالة قولا ابن القاسم ومحمد قائلا: إن لم يكن للبائع في ذلك سبب. اللخمي: وعلى الأول يخير البائع في إمضاء البيع دون حمالة وفسخه ولو جهلا حرمته فلأصبغ: لا شئ على الحميل. وعلى قول محمد تلزم الحمالة إن لم يكن للبائع في ذلك سبب. ويختلف على هذا إن باع سلعته من
(٥٦)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست