رجل على أن يزن عنه فلان ثمنها بجعل من المشتري فلا يجوز على قول ابن القاسم أن يطلب فلانا بالثمن إن علم ذلك لأنه سلف بزيادة، وله أخذه سلعته إن عجز المشتري عن ثمنها.
وعلى قول محمد يمضي ويلزم فلانا يريد ويسقط الجعل. قال: والأول أحسن. ولمحمد عن مالك وابن القاسم وأشهب وغيرهم: من قال لرجل ضع من دينك عن فلان وأتحمل لك بباقيه لأجل آخر، لا بأس به لان له أخذه بحقه حالا. روى أشهب عنه جوازه وكراهته.
وقال مالك في العتبية: لا يصلح كمن قال: أعطني عشرة دراهم وأتحمل لك فالحمالة على هذا حرام والأول أبين. ولابن القاسم في العتبية، لا بأس أن تقول: خذ هذه العشرة دنانير وأعطني بما عليك حميلا ورهنا، وعلى أحد أقوال مالك لا يجوز. ولو قال: أتحمل لك على أن تعطي فلانا غير الغريم دينارا لم يجز. ولمحمد عن أشهب: من له على رجل عشرة دنانير لأجل فأسقط عنه قبل الاجل دينارين على أن يعطيه بالباقي رهنا أو حميلا فلا بأس به. وقال ابن القاسم: لا يجوز. اللخمي: لان أخذه الحميل خوف عسر الغريم عند الاجل فيجب تأخيره، فأخذه الحميل بما وضع مثل ضع وتعجل انتهى. وسيأتي لفظ اللخمي. وفي شرح أول مسألة من كتاب الكفالة من البيان خلافه أيضا ونصه: إذا تحمل الرجل بجعل يأخذه من الطالب أو من المطلوب بعلم الطالب، سقطت الحمالة ورد الجعل. وأما إن تحمل بجعل يأخذه من المطلوب بغير علم الطالب، فالجعل ساقط والحمالة لازمة. قاله مطرف وابن الماجشون وابن وهب وأصبغ في الواضحة وابن القاسم فيها. وفي كتاب ابن المواز: وكذا إذا التزم العهدة عن البائع للمشتري بجعل يأخذه من المشتري أو من البائع بعلم المشتري، فالجعل مردود والالتزام ساقط انتهى. وانظر قوله: فالجعل لازم والظاهر أنه سقط منه لفظة غير فقد قال اللخمي: إذا كان الجعل تصل منفعته للحميل رد الجعل قولا واحدا، ويفترق الجواب في ثبوت الحمالة وسقوطها وفي صحة البيع وفساده وذلك على ثلاثة أوجه: فتارة تسقط الحمالة ويثبت البيع، وتارة تثبت الحمالة والبيع، والثالث مختلف فيه في الحمالة والبيع جميعا. فإذا كان الجعل من البائع جعل لرجل دينارا ليتحمل له بما يبيع به سلعته من فلان كانت الحمالة ساقطة لان محلها محل البيع لأنها حمالة بعوض، فإذا لم يصح للحميل العوض لم تلزمه الحمالة والبيع صحيح، لان المشتري لا مدخل له فيما فعله البائع مع الحميل، وإن كان الجعل من المشتري فقال له تحمل عني بما أشتري به هذه السلعة ولك