باب ص: (شرط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط) ش: قال في التوضيح: عياض وغيره:
هي مأخوذة من التحول من شئ إلى شئ لان الطالب تخول من طلبه لغريمه إلى غريم غريمه اه. وقال ابن عرفة: الحوالة طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى لامتناع تعلق الدين بما هو له اه. ويخرج من حده من تصدق على رجل أو وهبه شيئا ثم أحاله به على من له عليه مثله فإنها حوالة كما نقله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: فلو أحال البائع على المشتري ولفظ الدين لا يطلق عليهما عرفا والله أعلم. ثم قال عياض: قال الأكثر: لأنها مبايعة مستثناة من الدين بالدين والعين بالعين غير يد بيد لأنها معروف. وأشار الباجي إلى أنها ليست كالبيع ولا هي من هذا الباب بل من باب النقد.
قلت: لفظه ليس من الدين بالدين لبراءة المحيل بنفسه الإحالة فهي من باب النقد.
عياض: في حمل الحوالة على الندب أو الإباحة قولا الأكثر وبعضهم. الباجي: هي على الإباحة اه. ونحوه في التوضيح: وقوله رضا المحيل أو المحال قال ابن عرفة: صرح ابن الحاجب وابن شاس أنهما من شروطها. ولم يعدهما اللخمي وابن رشد منها وهو أحسن، والأظهر أنهما جزءان لأنهما كلما وجدا وجدت اه. والظاهر أنهما شرطان كما قال لا جزءان كما قال ابن عرفة، لعدم توقف تعقلها ووجودها عليهما، ولذلك اختلف العلماء في اشتراط