مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٤٦
الاجل ليوصله إلى ربه، وله طلبه حتى يوصله إلى ربه ويبرأ من حمالته انتهى. وهذا هو الملائم لقول المصنف: لا بتسليم المال فلو قال المصنف: وله طلب المديان بتخليصه عند أجله لا بتسليم المال إليه لكان حسنا.
تنبيهات: الأول: قال في التوضيح إثر نقله كلام الجواهر: وهذا إنما يأتي على قول مالك المرجوع إليه انتهى. وكذا في النسخ التي رأيت المرجوع إليه، والصواب المرجوع عنه لان المعنى إنما يستقيم كذلك إذ فرض المسألة أن للكفيل أن يطلب الأصل الذي هو الغريم بالدين إذا طولب به، وليس له ذلك قبل الطلب أما كون فرض المسألة كذلك فلان لفظ الأصل إنما يطلق في الأغلب على الغريم، وأما كون الصواب أن يكون المرجوع عنه فلان فرض المسألة أن الغريم معسر، وإذا كان موسرا فلا يطالب الحميل إلا على القول المرجوع عنه لا على القول المرجوع إليه فتأمله، فلعل صاحب التوضيح فهم الأصل على أصل الدين وهو بعيد من لفظه.
الثاني: حمل المصنف في التوضيح أولا كلام ابن الحاجب المتقدم وعلى المسألة الثانية وهي طلب الضامن المديان بأن يخلص الدين الذي عليه ثم قال: وقال ابن عبد السلام وذكر كلامه المتقدم برمته وقال إثره: وجمل كلام المصنف على هذا أحسن لأنه المتبادر من الفهم انتهى. والله أعلم.
الثالث: حمل الشارح كلام صاحب الجواهر على الفرع الذي ذكره المؤلف وهو طلب الضامن رب الدين أن يخلص دينه وليس كذلك، بل كلامه إنما هو في طلب الضامن المدين كما تقدم والله أعلم. ص: (وضمنه إن اقتضاه لا أرسل به) ش: تصوره من الشارح واضح ولرب الدين أن يطلب أيهما شاء كما صرح بذلك الرجراجي وغيره، ويفهم من كلامه في التوضيح وقد أشبع الكلام عليها الرجراجي في شرحه على مشكلات المدونة. وهذه المسألة في السلم الثاني من المدونة فيمن أسلم في طعام وأخذ كفيلا. ونص كلام الرجراجي لا يخلو قبض الكفيل الطعام من الذي عليه السلام من خمسة أوجه.
الأول: أن يقبضه على معنى الرسالة، فلا يخلو الطعام من أن يكون قائما بيده أو فائتا.
فإن كان قائما فالطالب مخير إن شاء اتبع الكفيل وإن شاء اتبع الأصل، ولا خلاف في ذلك، وإن فات الطعام فلا يخلو من أن يكون بتلف أو إتلاف فإن كان بتلف فهو مصدق ولا ضمان
(٤٦)
مفاتيح البحث: الطعام (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست