مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٠
وإنما نبه على هذا لان الكفيل يقول للغريم لما أن حل الاجل ووجدت الغريم موسرا كان حقك أن تطلبني، فتأخيرك للغريم إسقاط للكفالة عني، فأفاد المصنف أن التأخير لازم له ولا تسقط عنه الكفالة، وهذه المسألة في آخر سماع أشهب من كتاب الحمالة والله أعلم. ص: (أو الموسر إن سكت) ش: قال في المدونة: وإن سكت الحميل وقد علم بالتأخير لزمته الحمالة اه‍.
قال أبو الحسن في التقاييد: سكت حتى حل الاجل. وانظر ما في التقاييد في كلام ابن رشد:
والمقصود أن يسكت قدر ما يرى أن سكوته رضا. قال في العيوب في الجارية التي دلس البائع بحملها: قال أشهب: إلا أن يبادر بالطلب ولم يفرط عندما ظهر بها الطلق اه‍. فتأمله وانظر إذا ادعى عليه أنه علم وسكت هل يحلفه أم لا. ص: (أو لم يعلم إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا) ش: قال اللخمي في تبصرته: وإن لم يعلم الحميل بالتأخير حتى حل الاجل، حلف الطالب أنه لم يؤخره ليسقط الكفالة ويكون على حقه. وهذا قول ابن القاسم. ومحمل قوله إن ذمة الغريم يوم حل الاجل الأول والثاني سواء، ولو كان موسرا يوم حل الاجل ثم أعسر، الآن لم يكن له على الحميل شئ لأنه فرط في حقه حتى تلف مال غريمه ولم يعلم الكفيل فيعد راضيا اه‍. فإن نكل عن اليمين سقطت الحمالة كما قاله ابن رشد وابن يونس وغيرهما ونقله في التوضيح والشارح. وانظر لو أشهد رب الدين وقت التأخير أنه أخر المدين غير مسقط للحمالة، هل لا يحتاج إلى حلفه؟ والظاهر أنه لا يحتاج إلى حلفه مع قيام البينة والله أعلم.
ص: (وإن أنكر حلف أنه لم يسقط ولزمه) ش: أي وإن أنكر الضامن التأخير حين علم به حلف الطالب أنه لم يسقط الحمالة ولزم الضمان الضامن وسقط التأخير ويبقى الحق حالا، فإن نكل لزمه التأخير وسقطت الكفالة. هذا مذهب ابن القاسم في المدونة: الكفالة ساقطة بكل حال أي سواء حلف أو نكل. وقيل: إنها لازمة بكل حال. هكذا نقل ابن رشد في آخر سماع
(٥٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، السكوت (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست