لان المطلوب مخير إن شاء أعطاه مثل ما أدى أو ما كان عليه اه. قالوا: والقياس أن ذلك جائز كما في الدنانير والدراهم. ص: (أو لم يبعد إثباته) ش: كذا في بعض النسخ وهي الصواب، لان المراد نفي مطالبة الدائن مشروط بأحد شيئين: إما حضور الغريم موسرا أو غيبته إذا لم يبعد على الطالب إثبات حقه بأن يكون له مال يعدى فيه وعلى النظر فيه.
فرع: قال في شرح رجز ابن عاصم لولد المصنف ما نصه: ومما يجب أن ينظر فيه هنا ما سبق عقد لازم للكفيل على عقد الكفالة يتعارض طلب صاحبها العقد السابق مع طلب المتحمل له بالحمالة. ومقتضى المذهب إعمال العقد السابق ففي النوادر قال محمد بن عبد الحكم: من تكفل بوجه رجل فغاب الرجل فأخذ به الكفيل فأقام الآخر البينة على الكفيل أنه استأجره قبل ذلك أن يبني له داره أو يسافر معه إلى مكة، فالإجارة أولى ولا يحبس في الدين لان الكفالة في الدين معروف تطوع به. ولو كانت ظئرا استؤجرت لرضاع قبل الكفالة لم