وأسلاب وأنفال. فالأموال تقسم على السهمان أخماسا، وأما الرجال فالامام مخير فيهم بين خمسة أوجه: المن والفداء والقتل والجزية والاسترقاق فأي ذلك رأى أحسن نظر فعله. والمن والفداء ومن ضربت عليه الجزية من الخمس على القول بأن الغنيمة مملوكة بنفس الاخذ والقتل من رأس المال، والاسترقاق راجع إلى جملة الغانمين. ثم ذكر بقية الأقسام. قال السهيلي في الروض الأنف في رد سبايا هوازن: ولا يجوز للامام أن يمن على الأسرى بعد القسم ويجوز له ذلك قبل المقاسمة كما فعل عليه الصلاة والسلام بأهل حنين. قال أبو عبيد: ولا يجوز للامام أن يمن عليهم بردهم إلى دار الحرب، ولكن على أن يؤدوا الجزية ويكونوا تحت حكم المسلمين.
(٥٥٦)