مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٨٦
إن أحاط وأبرأ) ش: قال ابن ناجي: قال بعض شيوخنا: وكذا في حياته إذا فلس، وقيد أبو عمران قولها بكون الحق من جنس دين الغرماء وتكون حوالة ويقضي بها، يريد وإلا جاء فسخ الدين في الدين انتهى. قال أبو الحسن: وانظر إذا لم يتجانس الدينان، هل يكون مثل تأخير الوصي لا للنظر أو مثل القضاء الفاسد؟ انتهى.
فرع: قال أبو الحسن: قال ابن القاسم: وهذا إنما يكون إذا جعل الورثة ما بأيديهم من الخيار بأيدي الغرماء، ألا ترى أن الطالب إذا أحال على غريم له فأخر المحال عليه لم يبر إلا أن يجعل الطالب ذلك إليه انتهى. وقوله: إذا أحال على غريم له يريد وكان ذلك الغريم حلف له ليقضينه إلا أن يؤخره. ونقله ابن عرفة عن ابن القاسم في المجموعة.
فرع: قال مالك في كتاب محمد: إن حلف ليقضينه رأس الشهر إلا أن يؤخره فأخره شهرا. ثم قال: المطلوب بعد حلول الشهر الآخر ما بقي على يمين قال مالك: اليمين عليه فإن لم يقضه حنث انتهى.
فرع: فإن أنظره الطالب من قبل نفسه ولم يعلم الحالف قال مالك: عسى به أن يجزئه.
وقال ابن وهب: هو في سعة. اللخمي: هذا على مراعاة الألفاظ لأنه قال: إلا أن يؤخرني وقد أخره، وعلى مراعاة المقاصد وهو أحسن يحنث لأنه قصد أن لا يلد فإذا لم يعلم بتأخيره فقد لد.
انتهى من اللخمي. ص: (وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا) ش: قال ابن عرفة: وسمع عيسى ابن القاسم في ليطأنها لا يبر بوطئها حائضا ولا في رمضان ويحنث في لا وطئها بأحدهما.
ابن رشد: الصواب نقل محمد عن ابن القاسم بره بذلك انتهى. والمسألة في رسم لم يدرك من سماع عيسى من كتاب الايمان بالطلاق فانظرها. ص: (وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت أو بعد فسادها قولان) ش: ظاهر كلامه أنها لو لم تتوان ففي حنثه قولان. قال الشارح
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست