مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٢٢
ش: مفهوم قوله يكره أن عدم الاكراه يحنث فيه مطلقا وأما مع الاكراه فلا يحنث بالبر ويحنث إن كان على حنث. قال في مختصر قواعد القرافي في القاعدة السادسة قواعد الايمان.
تنبيه: إذا قلنا بأن الاكراه على الحنث يمنع من لزوم موجب اليمين فأكره على أول مرة من الفعل ثم فعله مختارا يحنث. قاله ابن أبي زيد وهو مقتضى الفقه بسبب أن الاكراه لم يندرج في اليمين فالواقع بعد ذلك بالاختيار هو أول مرة صدرت من مخالفة اليمين والأولى لا عبرة بها. ومثل هذه المسألة إذا حلف بالطلاق لا يكلم زيدا فخالع امرأته وكلم زيدا لم يلزمه بهذا الكلام طلاق، فلو رد امرأته وكلمه حنث عند مالك رحمه الله انتهى.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست