قلت: قوله موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية يعني أنه لا يطلب في بر يمينه بفعل يفعله بخلاف صيغة الحنث فإنه يطلب في بر يمينه بأن يأتي بما حلف عليه وإلا فلا يمكن أن يكون الحالف موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية، لأنه قبل اليمين لا حرج عليه في الفعل أو الترك بخلاف حاله بعد اليمين فإنه إن فعل ما حلف على تركه حنث والله أعلم. وقوله: بأن فعلت قال في التوضيح: ولا إشكال أن إن في صيغة الحنث شرطية كقوله: والله إن لم أتزوج لا أقيم في هذه البلدة، وأما إن في صيغة البر فنص ابن عبد السلام على أنها حرف نفي كقوله: والله إن كلمت فلانا ومعناه لا أكلم فلانا لأن كلم وإن كان ماضيا فمعناه الاستقبال إذ الكفارة لا تتعلق إلا بالمستقبل. فإن قيل: فما صرف الماضي إلى الاستقبال؟ قيل: الانشاء إذ الحلف إنشاء وقد ذكره النحويون من صوارف الماضي إلى الاستقبال. وقول ابن عبد السلام: إن إن في صيغة البر للنفي إن أراد به إذا لم يكن هناك جزاء فمسلم وإلا فهي مع الجزاء شرط كقولك: والله إن كلمت فلانا لأعطينك مائة، أو والله إن دخلت الدار فلا كلمتك ونحو ذلك انتهى. ص: (إطعام عشرة مساكين لكل مد) ش: بدأ بالاطعام لموافقة الكتاب العزيز ولم يبين ما الأفضل من الثلاثة كما
(٤١٤)