مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٧٧
فرع: قال البرزلي: واختلف في تسمين الأضحية، فقال عياض: الجمهور على جوازه وكرهه ابن شعبان لمشابهة اليهود انتهى. وقال أيضا في النكاح: وسألت شيخنا عن تسمين المرأة فأجاب: أما ما يؤدي إلى الضرر بالجسم والترغيم عليه أو ما يؤدي إلى فساد الطعام ونتنه فلا يجوز، وأما ما زاد على الشبع مما يؤدي إلى هذا فالصواب جوازه لأنه من كمال المتعة وهي جائزة، وسمعته مرة يقول: كثرة شحم المرأة لا خير فيه لأنه ثقل في الحياة ونتن بعد الممات.
وفي حديث أبي هريرة ما يدل على جواز مطلق الشبع وفيه خلاف، ومثله تسمين الحيوان للأعياد الذي لا يؤدي إلى ضرر الحيوان جائز، وحكاه عياض عن الجمهور وخالفه ابن شعبان وكرهه انتهى. ويشهد لجواز تسمين الحيوان ما في أول سماع القرينين من كتاب الذبائح قال سحنون: سمعت أشهب وابن نافع يقولان: سمعنا الحسن بن عبد الملك المخزومي يحدث ما كان أبو الحويرث حدثه أن محمد بن جبير بن مطعم أمر بثلاث ديكة له أن تسمن حتى إذا امتلأت شحما أمر غلاما له أن يذبحها فذبحها من أقفيتها، فلما نظر إليها أبو مطعم قال: إني لأظنه حرمناها فقلت له: كلا فخرجت معه إلى ابن المسيب حتى سألته فقال: لا تأكل. فقيل لمالك: أترى ما قال سعيد لاكل قال: نعم انتهى. فانظر هذه الجماعة كلهم قد علموا بتسمين الديكة ولم ينكره أحد وكذلك ابن رشد والله أعلم.
فائدة: قال في الاكمال في شرح قوله (ص): في الثلاثة قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فيه تنبيه على أن الفطنة قلما تكون مع كثرة الشحم والاتصاف بالسمن وكثرة اللحم انتهى. ص: (وفعلها عن ميت) ش: قال في التوضيح: قال مالك في الموازية: ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين انتهى. قال الشارح في الكبير: إنما كره أن يضحي عن الميت لأنه لم يرد عن النبي (ص) ولا عن أحد من السلف، وأيضا فإن المقصود بذلك غالبا المباهاة والمفاخرة وهو واضح والله أعلم انتهى. وهذا بخلاف الهدي عن الميت فإنه يستحب مالك فكان العمل على ذلك.
تنبيه: يقيد قوله: وفعلها عن ميت بما إذا لم يعدها الميت وإلا فقد تقدم أنه يستحب
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست