للوارث تنفيذها إذا مات قبل أن ينفذها والله أعلم. ص: (كعتيرة) ش: الظاهر أنه يشير به إلى ما في رسم الجنائز والصيد من سماع أهب وابن نافع من كتاب الصيد والذبائح قال مالك: العتيرة شاة كانت تذبح في رجب يتبررون بها كانت في الجاهلية وقد كانت في الاسلام ولكن ليس الناس عليها. قال ابن رشد: قول مالك إن العتيرة هي الرجبية الشاة التي كانت تذبح في الجاهلية وقد كانت في الاسلام في رجب على سبيل التبرر وأنها قد كانت في الاسلام يريد معمولا بها كالضحايا. فروي عن النبي (ص) روى عنه أنه قال بعرفة: يا أيها الناس إن على كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة؟ قال الراوي للحديث محبب بن سليم: فلا أدري ما كان من ردهم عليه. قال: هي التي يقول الناس الرجبية. وقوله: ولكن ليس الناس عليها يريد أنها نسخت بما روي عن النبي (ص) من قوله: لا فرع ولا عتيرة والفرع هو أنهم كانوا يذبحون في الجاهلية أول ولد تلده الناقة أو الشاة يأكلون ويطعمون فقال رسول الله (ص) فيه لما سئل عنه: أن تدعه حتى يكون شعريا خير لك من أن تنحره فيلصق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك. يقول (ص) خير لك أن تتركه حتى يشتد ولا تذبحه صغيرا فيختلط لحمه بوبره فتحزن ناقتك وينقطع لبنها بذبح ولدها فيكفئ إناءه إذا لم يكن له لبن. وقد اختلف في قول النبي (ص): لا فرع ولا عتيرة فقيل إن ذلك نهي عنهما فلا بر في فعلهما، وقيل إن ذلك نسخ للوجوب وفعل ذلك أي لمن شاء أن يفعله. واحتج من ذهب إلى هذا بما روى الحارث بن عمر التميمي أنه لقي رسول الله (ص) في حجة الوداع قال: فقلت: يا رسول الله الفرائع والعتائر.
قال: من شاء أفرع ومن شاء لم يفرع، ومن شا أعتر ومن شاء لم يعتر. وما روي عن لقيط بن عامر من حديث وكيع أنه سأل النبي (ص) فقال: إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنطعم من جاءنا. قال النبي (ص): لا بأس. قال وكيع: لا أتركها أبدا. وقال محمد بن الحسن: العتيرة هي الفرع لا الرجبية. وقال الشافعي: كقول مالك إن العتيرة هي الرجبية. والفرع شئ كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم بأن يذبح الرجل منهم بكر ناقته أو شاته ولا يعروه رجاء البركة فيما يأتي بعد.
ويرد قول محمد بن الحسن قول رسول الله (ص): لا فرع ولا عتيرة انتهى. وذكر ابن العربي في العارضة عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله (ص): نسخ الأضحى كل ذبح،